دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٠١ - (مسألة- ٣٥) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
[ (مسألة- ٣٢) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته]
(مسألة- ٣٢) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته (١) و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره و ان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[ (مسألة- ٣٣) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
(مسألة- ٣٣) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق (٢) و كذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون- حينئذ- قابلًا للتطهير.
[ (مسألة- ٣٤) الكوز الذي صنع من طين نجس]
(مسألة- ٣٤) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه (٣).
[ (مسألة- ٣٥) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل]
(مسألة- ٣٥) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم (٤) و إلا فلا بد من إزالته أولا، و كذا اللحم الدسم و الألية. فهذا
و الدهن الذائب في عدم تنجس الأول بملاقاة النجاسة المجردة من الرطوبة و تنجس الثاني بل وصول النجاسة الى جميع أعماقه مع فرض خلو كل منهما من الرطوبة المائية التي هي الواسطة في نقل النجاسة في غاية الاشكال، و قد تعرضنا لذلك فيما علقناه على المسألة الثامنة في فصل كيفية التنجيس- فراجع.
(١) للاستصحاب. و مع العلم بالملاقاة يكون حاله حال الفلز المذاب، فيطهر ظاهره و يبقى باطنه على النجاسة.
(٢) بل لو لم يعلم ذلك لكن جرى فيه استصحاب بقاء ذلك على الإطلاق كفى في الحكم بطهارة النبات المغسول به.
(٣) قد تقدم الكلام في المسألة السادسة عشر- فراجع.
(٤) قد تقدم في المسألة الثانية عشر من مسائل فصل كيفية التنجيس