دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٦٤ - (الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
[التاسع من المطهرات- التبعية]
التاسع من المطهرات- التبعية- (التاسع) التبعية، و هي في موارد:
[ (أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه]
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر (١).
[ (الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام]
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام (٢) أبا كان أو جدا، أو اما، أو جدة.
(١) التاسع من المطهرات- التبعية- قد سبق ان ما يكون متصلا ببدنه- بحيث يعده العرف انه جزء من بدنه كبصاقه و نخاعه و غيرهما- محكوم بالطهارة، إذ لا معنى للحكم بطهارته مع انه كان متنجسا، فالحكم بالطهارة ملازم للحكم بطهارة هذه الأمور بل هو عينه. و ما دل على طهارة الكافر يدل على طهارة ما يتصل ببدنه مما يعد جزءا من بدنه. نعم في مثل الثوب و الحذاء كلام- فراجع.
(٢) لا يخفى ان الولد تابع للأب بلا إشكال اما من جهة أبوته و كونه متولدا منه، أو من جهة سيطرته و تسلطه عليه. و على كل تقدير فهو متبوع فيجري عليه أحكام الإسلام من الطهارة و الإرث و نحوها، و أما التبعية في الجد و الجدة فإثباتها لا يخلو عن اشكال، لا سيما إذا كان الأب موجودا و هو مسلط على ابنه و ليس للجد أدنى تسلط عليه بل كان ضعيفا، و اما مسألة تبعيته للام فذلك