دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٨٦ - فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته
..........
من إنسان، أو سنور، أو كلب. أ يعيد صلاته؟ قال (ع): «ان كان لم يعلم فلا يعيد» [١] الثانية- محمد بن مسلم: في الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي؟
قال: (ع) «لا يؤذ به (أو لا يؤذيه) حتى ينصرف» [٢] الثالثة- رواية أبي بصير سألته عن رجل يصلي و في ثوبه جنابة، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال (ع): «مضت صلاته» [٣] الرابعة- رواية زرارة- فإن ظننت انه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال (ع) «تغسله و لا تعيد» قلت: و لم ذلك؟
قال: «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا» [٤] الخامسة- رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع): «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه» [٥] السادسة- حسنة ابن سنان، أو صحيحته سأله أيضا عن رجل أصاب ثوبه جنابة، أو دم؟ قال: «ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة، أو دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى، و ان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة» السابعة- صحيحة الجعفي عن الباقر (ع). في الدم يكون في الثوب «ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، و ان كان أكثر من قدر الدرهم
[١] الوسائل- باب- ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث- ١
[٢] الوسائل- باب- ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث- ٣
[٣] الوسائل الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث- ١-
[٤] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث- ٧
[٥] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث- ٣