دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٠٨ - (الثاني) من المطهرات الأرض
..........
١- عن زرارة عن أبي جعفر- ٧- رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل عليه غسلها؟ فقال (ع): «لا يغسلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي» [١].
٢- حسن المعلى عن ابي عبد اللّه- ٧- عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال (ع): «أ ليس وراءه شيء جاف؟» قلت: بلى. فقال (ع): «لا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا» [٢]. قال الكاظمي- (قدس سره)- في وسائله: «إذ يطهر بعضها ما يتنجس ببعضها أي يوطئه».
٣- عن السرائر عنه- ٧- ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال (ع):
«أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت: بلى. قال: «لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا» [٣].
٤- صحيح الحلبي: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال:
«ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا» أو قلنا: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا. فقال (ع): «لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا» [٤].
٥- صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال (ع): «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا» [٥].
٦- صعصل ابن ابي عيسى قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): اني وطأت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال (ع): «لا بأس» [٦].
[١] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٧.
[٢] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٣
[٣] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٩
[٤] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٤
[٥] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٦
[٦] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات- الحديث ١