دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٨٩ - الثالث عشر- من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
[الثالث عشر- من المطهرات خروج الدم من الذبيحة]
الثالث عشر- من المطهرات خروج الدم من الذبيحة (الثالث عشر) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي في الجوف (١).
٣- موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) سألته عن التمسح بالأحجار؟
فقال: «كان الحسين بن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار» [١].
٤- صحيحة الآخر عنه أيضا: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله» [٢].
٥- صحيحة الآخر قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «كان علي بن الحسين يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل» [٣].
فمن جميع ما ذكر نستكشف مطهرية حجر الاستنجاء و ان موضع النجو يطهر بالمسح.
(١) الثالث عشر- من المطهرات خروج الدم من الذبيحة (تارة) يلتزم بطهارة الدم في الباطن، (و اخرى) نقول بنجاسته مع خروجه عن الدورة الدموية، فإن قلنا بطهارته فلا محالة يكون في هذا التعبير
[١] الوسائل الباب ٣٠ و ٣٥ من أحكام الخلوة.
[٢] الوسائل الباب ٣٠ و ٣٥ من أحكام الخلوة.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ و ٣٥ من أحكام الخلوة.