دليل العروة الوثقى
(١)
الجزء الثاني
٤ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٤ ص
(٣)
مقدمة المقرر
٤ ص
(٤)
فصل طريق ثبوت النجاسة
٥ ص
(٥)
(مسألة- 1) لا اعتيار بعلم الوسواسي
١٠ ص
(٦)
(مسألة- 2) العلم الإجمالي كالتفصيلي
١٢ ص
(٧)
(مسألة- 3) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
١٧ ص
(٨)
(مسألة- 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
١٧ ص
(٩)
(مسألة- 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٢١ ص
(١٠)
(مسألة- 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
٢٢ ص
(١١)
(مسألة- 7) الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٢٤ ص
(١٢)
(مسألة- 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب
٣٠ ص
(١٣)
(مسألة- 9) لو قال أحدهما انه نجس و قال الآخر «انه كان نجسا و الآن طاهر»
٣٥ ص
(١٤)
(مسألة- 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٣٧ ص
(١٥)
(مسألة- 11) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشركين
٣٨ ص
(١٦)
(مسألة- 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣٩ ص
(١٧)
(مسألة- 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٣٩ ص
(١٨)
(مسألة- 14) لا يعتبر في قبول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٤٠ ص
(١٩)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٤٢ ص
(٢٠)
(مسألة- 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
٥٢ ص
(٢١)
(مسألة- 2) الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
٥٦ ص
(٢٢)
(مسألة- 3) إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين
٦٠ ص
(٢٣)
(مسألة- 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٦٣ ص
(٢٤)
(مسألة- 5) إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
٦٣ ص
(٢٥)
(مسألة- 6) إذا خرج من انفه نخاعة غليظة
٦٤ ص
(٢٦)
(مسألة- 7) الثوب، أو الفرش، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
٦٥ ص
(٢٧)
(مسألة- 8) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٦٦ ص
(٢٨)
(مسألة- 9) المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى
٦٧ ص
(٢٩)
(مسألة- 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم
٧١ ص
(٣٠)
(مسألة 11) الأقوى ان المتنجس منجس
٧٦ ص
(٣١)
(مسألة- 12) يشترط في تنجيس الشيء بالملاقاة تأثره
٩٧ ص
(٣٢)
(مسألة- 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٩٧ ص
(٣٣)
فصل يشترط في صحة الصلاة
٩٩ ص
(٣٤)
(مسألة- 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس
١٠٢ ص
(٣٥)
(مسألة- 2) يجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٠٤ ص
(٣٦)
(مسألة- 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
١١٢ ص
(٣٧)
(مسألة- 4) إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
١١٤ ص
(٣٨)
(مسألة- 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
١١٦ ص
(٣٩)
(مسألة- 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه
١٢٢ ص
(٤٠)
(مسألة- 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
١٢٤ ص
(٤١)
(مسألة- 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
١٢٧ ص
(٤٢)
(مسألة- 9) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
١٢٧ ص
(٤٣)
(مسألة- 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
١٢٧ ص
(٤٤)
(مسألة- 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
١٢٩ ص
(٤٥)
(مسألة- 12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
١٢٩ ص
(٤٦)
(مسألة- 13) إذا تغير عنوان المسجد
١٣٠ ص
(٤٧)
(مسألة- 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
١٣٤ ص
(٤٨)
(مسألة- 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
١٣٩ ص
(٤٩)
(مسألة- 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
١٤٩ ص
(٥٠)
(مسألة- 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
١٥٢ ص
(٥١)
(مسألة- 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
١٥٢ ص
(٥٢)
(مسألة- 19) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
١٥٤ ص
(٥٣)
(مسألة- 20) المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
١٥٦ ص
(٥٤)
(مسألة- 21) يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
١٥٩ ص
(٥٥)
(مسألة- 22) يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس
١٦٠ ص
(٥٦)
(مسألة- 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر،
١٦٠ ص
(٥٧)
(مسألة- 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة
١٦٠ ص
(٥٨)
(مسألة- 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
١٦١ ص
(٥٩)
(مسألة- 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعة وجب إخراجه و لو بأجرة
١٦٢ ص
(٦٠)
(مسألة- 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
١٦٢ ص
(٦١)
(مسألة- 28) وجوب تطهير المصحف كفائي
١٦٤ ص
(٦٢)
(مسألة- 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
١٦٦ ص
(٦٣)
(مسألة- 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب
١٦٨ ص
(٦٤)
(مسألة- 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة
١٦٨ ص
(٦٥)
(مسألة- 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير
١٧٠ ص
(٦٦)
(مسألة- 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
١٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة- 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال
١٧٥ ص
(٦٨)
(مسألة- 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه أعلامه عند الرد؟
١٧٦ ص
(٦٩)
فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته
١٧٧ ص
(٧٠)
(مسألة- 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله
٢٢٥ ص
(٧١)
(مسألة- 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه
٢٢٥ ص
(٧٢)
(مسألة- 3) لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
٢٣٠ ص
(٧٣)
(مسألة- 4) إذا انحصر ثوبه في نجس
٢٣١ ص
(٧٤)
(مسألة- 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٢٤٠ ص
(٧٥)
(مسألة- 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٢٤٥ ص
(٧٦)
(مسألة- 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٢٤٦ ص
(٧٧)
(مسألة- 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
٢٤٧ ص
(٧٨)
(مسألة- 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب
٢٤٩ ص
(٧٩)
(مسألة- 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث
٢٥١ ص
(٨٠)
(مسألة- 11) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة
٢٥٣ ص
(٨١)
(مسألة- 12) إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها
٢٥٤ ص
(٨٢)
(مسألة- 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
٢٥٥ ص
(٨٣)
(فصل) فيما يعفى عنه في الصلاة
٢٥٥ ص
(٨٤)
(الأول) دم القروح و الجروح
٢٥٥ ص
(٨٥)
(مسألة- 1) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
٢٧١ ص
(٨٦)
(مسألة- 2) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو
٢٧٢ ص
(٨٧)
(مسألة- 3) يعفى عن دم البواسير
٢٧٢ ص
(٨٨)
(مسألة- 4) لا يعفى عن دم الرعاف
٢٧٣ ص
(٨٩)
(مسألة- 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه
٢٧٣ ص
(٩٠)
(مسألة- 6) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا
٢٧٤ ص
(٩١)
(مسألة- 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٢٧٥ ص
(٩٢)
(الثاني)- مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٢٧٦ ص
(٩٣)
(مسألة- 1) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى الآخر فدم واحد
٢٨٧ ص
(٩٤)
(مسألة- 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
٢٨٨ ص
(٩٥)
(مسألة- 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في انه من المستثنيات أم لا
٢٩٠ ص
(٩٦)
(مسألة- 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٢٩٥ ص
(٩٧)
(مسألة- 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٢٩٦ ص
(٩٨)
(مسألة- 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل
٢٩٧ ص
(٩٩)
(مسألة- 7) الدم الغليظ لذي سعته أقل عفو
٢٩٧ ص
(١٠٠)
(مسألة- 8) إذا وقعت نجاسة أخرى- كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل
٢٩٧ ص
(١٠١)
(الثالث)- مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة
٢٩٨ ص
(١٠٢)
(الرابع) المحمول الذي لا تتم فيه الصلاة
٣٠٧ ص
(١٠٣)
(مسألة) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
٣١٧ ص
(١٠٤)
(الخامس) ثوب المربية للصبي
٣٢٠ ص
(١٠٥)
(مسألة- 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
٣٢٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال
٣٢٩ ص
(١٠٧)
(السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٣٣٠ ص
(١٠٨)
فصل في المطهرات، و هي أمور
٣٣١ ص
(١٠٩)
(أحدها) الماء
٣٣١ ص
(١١٠)
(مسألة- 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٣٣٨ ص
(١١١)
(مسألة- 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٣٣٨ ص
(١١٢)
(مسألة- 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٣٤١ ص
(١١٣)
(مسألة- 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
٣٤٢ ص
(١١٤)
(مسألة- 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
٣٥٧ ص
(١١٥)
(مسألة- 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٣٦٦ ص
(١١٦)
(مسألة- 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٣٦٧ ص
(١١٧)
(مسألة- 8) التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا
٣٦٩ ص
(١١٨)
(مسألة- 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
٣٧٠ ص
(١١٩)
(مسألة- 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
٣٧١ ص
(١٢٠)
(مسألة- 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٣٧٣ ص
(١٢١)
(مسألة- 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٣٧٣ ص
(١٢٢)
(مسألة- 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٣٧٣ ص
(١٢٣)
(مسألة- 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
٣٧٥ ص
(١٢٤)
(مسألة- 15) إذا شك في متنجس انه من الظروف
٣٧٥ ص
(١٢٥)
(مسألة- 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٣٧٦ ص
(١٢٦)
(مسألة- 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما يتنجس ببول الرضيع
٣٨٧ ص
(١٢٧)
(مسألة- 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه
٣٩٠ ص
(١٢٨)
(مسألة- 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
٣٩١ ص
(١٢٩)
(مسألة- 20) إذا تنجس الأرز أو الماش، و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر
٣٩١ ص
(١٣٠)
(مسألة- 21) الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته
٣٩٤ ص
(١٣١)
(مسألة- 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو النجس المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٣٩٥ ص
(١٣٢)
(مسألة- 23) الطين اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
٣٩٥ ص
(١٣٣)
(مسألة- 24) الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره
٣٩٥ ص
(١٣٤)
(مسألة- 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه
٣٩٦ ص
(١٣٥)
(مسألة- 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
٣٩٦ ص
(١٣٦)
(مسألة- 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٣٩٧ ص
(١٣٧)
(مسألة- 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين
٣٩٨ ص
(١٣٨)
(مسألة- 29) الغسلة المزيلة للعين
٣٩٨ ص
(١٣٩)
(مسألة- 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٣٩٨ ص
(١٤٠)
(مسألة- 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس
٣٩٩ ص
(١٤١)
(مسألة- 32) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
٤٠١ ص
(١٤٢)
(مسألة- 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٤٠١ ص
(١٤٣)
(مسألة- 34) الكوز الذي صنع من طين نجس
٤٠١ ص
(١٤٤)
(مسألة- 35) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
٤٠١ ص
(١٤٥)
(مسألة- 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نفلها كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه
٤٠٢ ص
(١٤٦)
(مسألة- 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر
٤٠٤ ص
(١٤٧)
(مسألة- 38) إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان
٤٠٤ ص
(١٤٨)
(مسألة- 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس
٤٠٥ ص
(١٤٩)
(مسألة- 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة
٤٠٦ ص
(١٥٠)
(مسألة- 41) آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٤٠٧ ص
(١٥١)
(الثاني) من المطهرات الأرض
٤٠٧ ص
(١٥٢)
(مسألة- 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل
٤٢٠ ص
(١٥٣)
(مسألة- 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال
٤٢٠ ص
(١٥٤)
(مسألة- 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط
٤٢١ ص
(١٥٥)
(مسألة- 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٤٢١ ص
(١٥٦)
(مسألة- 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٤٢١ ص
(١٥٧)
(مسألة- 6) إذا كان في الظلمة و لا يدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
٤٢٢ ص
(١٥٨)
الثالث من المطهرات الشمس
٤٢٣ ص
(١٥٩)
(مسألة- 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه
٤٤٣ ص
(١٦٠)
(مسألة- 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر
٤٤٥ ص
(١٦١)
(مسألة- 3) الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
٤٤٥ ص
(١٦٢)
(مسألة- 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها
٤٤٦ ص
(١٦٣)
(مسألة- 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٤٤٧ ص
(١٦٤)
(مسألة- 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
٤٤٧ ص
(١٦٥)
(مسألة- 7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
٤٤٧ ص
(١٦٦)
الرابع من المطهرات الاستحالة
٤٤٩ ص
(١٦٧)
الخامس من المطهرات- الانقلاب
٤٦٢ ص
(١٦٨)
(مسألة- 1) العنب، أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
٤٦٩ ص
(١٦٩)
(مسألة- 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره
٤٧٠ ص
(١٧٠)
(مسألة- 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
٤٧١ ص
(١٧١)
(مسألة- 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه
٤٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة- 5) الانقلاب غير الاستحالة
٤٧٣ ص
(١٧٣)
(مسألة- 6) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا
٤٧٤ ص
(١٧٤)
(مسألة- 7) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٤٧٩ ص
(١٧٥)
(مسألة- 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٤٨٣ ص
(١٧٦)
(السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٤٨٥ ص
(١٧٧)
(مسألة- 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن
٤٩٣ ص
(١٧٨)
(مسألة- 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك
٤٩٦ ص
(١٧٩)
(مسألة- 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته
٤٩٧ ص
(١٨٠)
(مسألة- 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان
٥٠٤ ص
(١٨١)
(مسألة- 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا يتنجس بالغليان
٥٠٧ ص
(١٨٢)
(مسألة- 6) إذا شك في الغليان يبني على عدمه
٥٠٧ ص
(١٨٣)
(مسألة- 7) إذا شك في انه حصرم
٥٠٨ ص
(١٨٤)
(مسألة- 8) لا بأس بجعل الباذنجان، أو الخيار، أو نحو ذلك في الحب
٥٠٨ ص
(١٨٥)
(مسألة- 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
٥١٠ ص
(١٨٦)
(مسألة- 10) السيلان- و هو عصير التمر
٥١٥ ص
(١٨٧)
السابع من المطهرات- الانتقال
٥١٥ ص
(١٨٨)
(مسألة- 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم
٥٢٨ ص
(١٨٩)
الثامن من المطهرات- الإسلام
٥٢٩ ص
(١٩٠)
(مسألة- 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
٥٣١ ص
(١٩١)
(مسألة- 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين
٥٤٠ ص
(١٩٢)
(مسألة- 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة
٥٥٨ ص
(١٩٣)
(مسألة- 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٥٦٣ ص
(١٩٤)
التاسع من المطهرات- التبعية
٥٦٤ ص
(١٩٥)
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
٥٦٤ ص
(١٩٦)
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
٥٦٤ ص
(١٩٧)
(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
٥٦٦ ص
(١٩٨)
الرابع- تبعية ظرف الخمر له
٥٦٧ ص
(١٩٩)
الخامس- آلات تغسيل الميت
٥٦٧ ص
(٢٠٠)
(السادس) تبعية أطراف البئر و الدلو
٥٦٨ ص
(٢٠١)
السابع- تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
٥٦٩ ص
(٢٠٢)
الثامن- يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات
٥٦٩ ص
(٢٠٣)
التاسع- تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
٥٧٠ ص
(٢٠٤)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عين جسد الحيوان
٥٧٠ ص
(٢٠٥)
(مسألة- 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٥٧٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة- 2) مطبق الشفتين من الباطن
٥٧٨ ص
(٢٠٧)
الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلّال
٥٨١ ص
(٢٠٨)
الثاني عشر من المطهرات- حجر الاستنجاء
٥٨٨ ص
(٢٠٩)
الثالث عشر- من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
٥٨٩ ص
(٢١٠)
الرابع عشر- من المطهرات نزح المقادير المنصوصة
٥٩١ ص
(٢١١)
الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال
٥٩٢ ص
(٢١٢)
(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول
٦٠١ ص
(٢١٣)
(السابع عشر) زوال التغيير في الجاري و البئر
٦٠١ ص
(٢١٤)
الثامن عشر من المطهرات- غيبة المسلم
٦٠١ ص
(٢١٥)
(مسألة- 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
٦١٣ ص
(٢١٦)
(مسألة- 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٦١٣ ص
(٢١٧)
(مسألة- 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٦١٦ ص
(٢١٨)
(مسألة- 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
٦١٦ ص
(٢١٩)
(مسألة- 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
٦١٦ ص
(٢٢٠)
فصل- إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
٦١٩ ص
(٢٢١)
(الأول) العلم الوجداني
٦٢٠ ص
(٢٢٢)
(الثاني) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة
٦٢٠ ص
(٢٢٣)
الثالث إخبار ذي اليد
٦٢٠ ص
(٢٢٤)
(الرابع) غيبة المسلم
٦٢٠ ص
(٢٢٥)
الخامس إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
٦٢٠ ص
(٢٢٦)
(السادس) غسل مسلم له بعنوان التطهير
٦٢٠ ص
(٢٢٧)
السابع إخبار العدل الواحد عند بعضهم
٦٢٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة- 1) إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
٦٢٧ ص
(٢٢٩)
(مسألة- 2) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين
٦٢٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة- 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل أزال العين أم لا
٦٢٩ ص
(٢٣١)
(مسألة- 4) إذا علم بنجاسة شيء و شك في ان لها عينا أم لا
٦٣١ ص
(٢٣٢)
(مسألة- 5) الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف
٦٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص

دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٢ - فصل في كيفية تنجس المتنجسات

[فصل في كيفية تنجس المتنجسات]

فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أو يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فاذا كانا جافين لم ينجس (١).

فصل في كيفية تنجس المتنجسات


(١) تتصف الرطوبة بالسارية (تارة) و بالمسرية (اخرى)، و الظاهر أنه مجرد تعبير من دون اختلاف بينهما، و لذا جعلت الثانية نسخة بدل عن الأولى و يشهد لذلك كتب أهل اللغة. نعم ربما استعملت «أسرى» في مقام التعدية فيقال: «اسرى به» إلا ان هذا المعنى بعيد عن المقام الا على القول بأن الرطوبة موجبة لسريان نفس النجاسة إلى الملاقي، و هذا بعيد جدا.

ثم ان الرطوبة (تارة) تكون موجودة في أحدهما أو كليهما على وجه ينتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الاتصال، بحيث لو كان أحدهما جافا يصير رطبا بعد الاتصال فورا. و (اخرى) تكون الرطوبة قليلة جدا بحيث لا تكون إلا مجرد نداوة، فبعد الاتصال لا ينتقل من أحدهما إلى الآخر شي‌ء إلا بالجاذبية و الامتصاص الناشئة عن قوة جفافة المعبر عنها ب‌ (الجاذبية الشعرية)، كما تراه في وضع رأس القند مثلا على الشي‌ء المرطوب فإنك ترى ان الماء ينجذب إلى أعلاه فهذا إنما يكون بقوة الجذب و المص. و ان شئت فعبر عن الصورة الأولى بالمسرية و عن الصورة الثانية بالسارية إذ لا مشاحة في الاصطلاح. و (ثالثة) بتبخير الأصل المرطوب على وجه يدخل البخار في مسام ملاقيه ثم ينحل ذلك البخار إلى رطوبة و لا ينبغي الإشكال في تأثيرها النجاسة بالملاقي لو كان الأصل نجسا في الصورة‌