دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٤٢ - (مسألة- ٤) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
و اما على القول المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا (١).
[ (مسألة- ٤) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل]
(مسألة- ٤) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين (٢).
دلالتها على نجاستها، لإمكان كون الأمر بالافراغ و الإتيان بماء جديد انما يكون لأجل صدق الغسل الجديد، إذ مع وحدة الماء لا يصدق تعدد الغسل الذي هو المطلوب في المقام، فلا يرد انه لا مانع من أخذ ذلك الماء و غسل إناء آخر به فما هو الفارق؟.
(١) هذا إنما يتم إذا بنينا على وجوب الاجتناب فتوى، إذ لا إشكال في عدم رفع الغسالة للخبث، و اما إذا التزمنا الاحتياط من باب الاحتياط- فحينئذ- يكون المرجع في المغسول هو استصحاب النجاسة- كما هو واضح.
(٢) قد اشتهر بين المتأخرين- بل المتقدمين أيضا- وجوب الغسل مرتين بالماء القليل، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع. و يظهر من عبارة المصنف (قده) اختصاص الحكم بالثوب و البدن و انه لا يتعداهما إلى بقية الأشياء، و المنشأ في هذه الدعوى و سائر الدعاوي هو أخذ هذه الخصوصية أو غيرها من الخصوصيات في الأخبار، فالأولى التبرك بذكرها حتى نطلع على ما تدل عليه:
١- حسنة الحسين بن أبي العلاء: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء» (و في المعتبر و الذكرى: الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء) و سألته عن الثوب يصيبه البول؟
«اغسله مرتين» و عن الصبي يبول على الثوب؟ «تصب عليه الماء قليلا ثم