دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٧٣ - (مسألة- ١٣) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
[ (مسألة- ١١) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد]
(مسألة- ١١) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة (١).
[ (مسألة- ١٢) يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
(مسألة- ١٢) يجب تقديم التعفير على الغسلتين (٢)، فلو عكس لم يطهر.
[ (مسألة- ١٣) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
(مسألة- ١٣) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ (٣)
نعم هناك فرع آخر، و هو لو لاقى فضلته أو الإناء الذي شرب منه إناء آخر فلا يجري عليه حكم التعفير.
(١) قد تقدم الكلام في مباحث التنجيس حول مسألة التداخل، و قلنا أن التداخل اما ان يكون في الأسباب، أو المسببات، أو في حكم المسبب. أو انه من قبيل عدم تأثير الثاني لو كان مسبوقا بالأول، و على جميع التقادير ففي المقام الحكم إجماعي، كما نقل الشيخ في الخلاف: ان جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد و التعدد الا من شذ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله انتهى، فلا نعيد البحث.
(٢) كما هو المشهور، و في المقنعة أنها ثانيتهن، و عن الخلاف إطلاق القول بغسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، و الظاهر ان ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح للإجماع و لقوله- ٧-: «ثم اغسله بالتراب أول مرة» و اما ما في الرضوي المتضمن لقوله: «ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء»، و النبوي المتضمن لقوله ٦: «فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» لو تمت حجيتهما و دلالتهما على الإطلاق يكون قوله (ع) في الصحيحة «أول مرة» موجبا لتقييد التراب بكونه أول مرة.
(٣) لا يخفى ان الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في الجاري مما لا خلاف فيه