دليل العروة الوثقى
(١)
الجزء الثاني
٤ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٤ ص
(٣)
مقدمة المقرر
٤ ص
(٤)
فصل طريق ثبوت النجاسة
٥ ص
(٥)
(مسألة- 1) لا اعتيار بعلم الوسواسي
١٠ ص
(٦)
(مسألة- 2) العلم الإجمالي كالتفصيلي
١٢ ص
(٧)
(مسألة- 3) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
١٧ ص
(٨)
(مسألة- 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
١٧ ص
(٩)
(مسألة- 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٢١ ص
(١٠)
(مسألة- 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
٢٢ ص
(١١)
(مسألة- 7) الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٢٤ ص
(١٢)
(مسألة- 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب
٣٠ ص
(١٣)
(مسألة- 9) لو قال أحدهما انه نجس و قال الآخر «انه كان نجسا و الآن طاهر»
٣٥ ص
(١٤)
(مسألة- 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٣٧ ص
(١٥)
(مسألة- 11) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشركين
٣٨ ص
(١٦)
(مسألة- 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣٩ ص
(١٧)
(مسألة- 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٣٩ ص
(١٨)
(مسألة- 14) لا يعتبر في قبول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٤٠ ص
(١٩)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٤٢ ص
(٢٠)
(مسألة- 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
٥٢ ص
(٢١)
(مسألة- 2) الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
٥٦ ص
(٢٢)
(مسألة- 3) إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين
٦٠ ص
(٢٣)
(مسألة- 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٦٣ ص
(٢٤)
(مسألة- 5) إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
٦٣ ص
(٢٥)
(مسألة- 6) إذا خرج من انفه نخاعة غليظة
٦٤ ص
(٢٦)
(مسألة- 7) الثوب، أو الفرش، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
٦٥ ص
(٢٧)
(مسألة- 8) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٦٦ ص
(٢٨)
(مسألة- 9) المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى
٦٧ ص
(٢٩)
(مسألة- 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم
٧١ ص
(٣٠)
(مسألة 11) الأقوى ان المتنجس منجس
٧٦ ص
(٣١)
(مسألة- 12) يشترط في تنجيس الشيء بالملاقاة تأثره
٩٧ ص
(٣٢)
(مسألة- 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٩٧ ص
(٣٣)
فصل يشترط في صحة الصلاة
٩٩ ص
(٣٤)
(مسألة- 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس
١٠٢ ص
(٣٥)
(مسألة- 2) يجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٠٤ ص
(٣٦)
(مسألة- 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
١١٢ ص
(٣٧)
(مسألة- 4) إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
١١٤ ص
(٣٨)
(مسألة- 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
١١٦ ص
(٣٩)
(مسألة- 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه
١٢٢ ص
(٤٠)
(مسألة- 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
١٢٤ ص
(٤١)
(مسألة- 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
١٢٧ ص
(٤٢)
(مسألة- 9) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
١٢٧ ص
(٤٣)
(مسألة- 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
١٢٧ ص
(٤٤)
(مسألة- 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
١٢٩ ص
(٤٥)
(مسألة- 12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
١٢٩ ص
(٤٦)
(مسألة- 13) إذا تغير عنوان المسجد
١٣٠ ص
(٤٧)
(مسألة- 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
١٣٤ ص
(٤٨)
(مسألة- 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
١٣٩ ص
(٤٩)
(مسألة- 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد
١٤٩ ص
(٥٠)
(مسألة- 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
١٥٢ ص
(٥١)
(مسألة- 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
١٥٢ ص
(٥٢)
(مسألة- 19) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
١٥٤ ص
(٥٣)
(مسألة- 20) المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
١٥٦ ص
(٥٤)
(مسألة- 21) يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه
١٥٩ ص
(٥٥)
(مسألة- 22) يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس
١٦٠ ص
(٥٦)
(مسألة- 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر،
١٦٠ ص
(٥٧)
(مسألة- 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة
١٦٠ ص
(٥٨)
(مسألة- 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
١٦١ ص
(٥٩)
(مسألة- 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعة وجب إخراجه و لو بأجرة
١٦٢ ص
(٦٠)
(مسألة- 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
١٦٢ ص
(٦١)
(مسألة- 28) وجوب تطهير المصحف كفائي
١٦٤ ص
(٦٢)
(مسألة- 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
١٦٦ ص
(٦٣)
(مسألة- 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب
١٦٨ ص
(٦٤)
(مسألة- 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة
١٦٨ ص
(٦٥)
(مسألة- 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير
١٧٠ ص
(٦٦)
(مسألة- 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
١٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة- 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال
١٧٥ ص
(٦٨)
(مسألة- 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه أعلامه عند الرد؟
١٧٦ ص
(٦٩)
فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته
١٧٧ ص
(٧٠)
(مسألة- 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله
٢٢٥ ص
(٧١)
(مسألة- 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه
٢٢٥ ص
(٧٢)
(مسألة- 3) لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
٢٣٠ ص
(٧٣)
(مسألة- 4) إذا انحصر ثوبه في نجس
٢٣١ ص
(٧٤)
(مسألة- 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
٢٤٠ ص
(٧٥)
(مسألة- 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٢٤٥ ص
(٧٦)
(مسألة- 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٢٤٦ ص
(٧٧)
(مسألة- 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
٢٤٧ ص
(٧٨)
(مسألة- 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب
٢٤٩ ص
(٧٩)
(مسألة- 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث
٢٥١ ص
(٨٠)
(مسألة- 11) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة
٢٥٣ ص
(٨١)
(مسألة- 12) إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها
٢٥٤ ص
(٨٢)
(مسألة- 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
٢٥٥ ص
(٨٣)
(فصل) فيما يعفى عنه في الصلاة
٢٥٥ ص
(٨٤)
(الأول) دم القروح و الجروح
٢٥٥ ص
(٨٥)
(مسألة- 1) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
٢٧١ ص
(٨٦)
(مسألة- 2) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو
٢٧٢ ص
(٨٧)
(مسألة- 3) يعفى عن دم البواسير
٢٧٢ ص
(٨٨)
(مسألة- 4) لا يعفى عن دم الرعاف
٢٧٣ ص
(٨٩)
(مسألة- 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه
٢٧٣ ص
(٩٠)
(مسألة- 6) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا
٢٧٤ ص
(٩١)
(مسألة- 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٢٧٥ ص
(٩٢)
(الثاني)- مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٢٧٦ ص
(٩٣)
(مسألة- 1) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى الآخر فدم واحد
٢٨٧ ص
(٩٤)
(مسألة- 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
٢٨٨ ص
(٩٥)
(مسألة- 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في انه من المستثنيات أم لا
٢٩٠ ص
(٩٦)
(مسألة- 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٢٩٥ ص
(٩٧)
(مسألة- 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٢٩٦ ص
(٩٨)
(مسألة- 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل
٢٩٧ ص
(٩٩)
(مسألة- 7) الدم الغليظ لذي سعته أقل عفو
٢٩٧ ص
(١٠٠)
(مسألة- 8) إذا وقعت نجاسة أخرى- كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل
٢٩٧ ص
(١٠١)
(الثالث)- مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة
٢٩٨ ص
(١٠٢)
(الرابع) المحمول الذي لا تتم فيه الصلاة
٣٠٧ ص
(١٠٣)
(مسألة) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
٣١٧ ص
(١٠٤)
(الخامس) ثوب المربية للصبي
٣٢٠ ص
(١٠٥)
(مسألة- 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
٣٢٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال
٣٢٩ ص
(١٠٧)
(السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٣٣٠ ص
(١٠٨)
فصل في المطهرات، و هي أمور
٣٣١ ص
(١٠٩)
(أحدها) الماء
٣٣١ ص
(١١٠)
(مسألة- 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٣٣٨ ص
(١١١)
(مسألة- 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٣٣٨ ص
(١١٢)
(مسألة- 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٣٤١ ص
(١١٣)
(مسألة- 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
٣٤٢ ص
(١١٤)
(مسألة- 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
٣٥٧ ص
(١١٥)
(مسألة- 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٣٦٦ ص
(١١٦)
(مسألة- 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٣٦٧ ص
(١١٧)
(مسألة- 8) التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا
٣٦٩ ص
(١١٨)
(مسألة- 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
٣٧٠ ص
(١١٩)
(مسألة- 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
٣٧١ ص
(١٢٠)
(مسألة- 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
٣٧٣ ص
(١٢١)
(مسألة- 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٣٧٣ ص
(١٢٢)
(مسألة- 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٣٧٣ ص
(١٢٣)
(مسألة- 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
٣٧٥ ص
(١٢٤)
(مسألة- 15) إذا شك في متنجس انه من الظروف
٣٧٥ ص
(١٢٥)
(مسألة- 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٣٧٦ ص
(١٢٦)
(مسألة- 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما يتنجس ببول الرضيع
٣٨٧ ص
(١٢٧)
(مسألة- 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه
٣٩٠ ص
(١٢٨)
(مسألة- 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
٣٩١ ص
(١٢٩)
(مسألة- 20) إذا تنجس الأرز أو الماش، و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر
٣٩١ ص
(١٣٠)
(مسألة- 21) الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته
٣٩٤ ص
(١٣١)
(مسألة- 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو النجس المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٣٩٥ ص
(١٣٢)
(مسألة- 23) الطين اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
٣٩٥ ص
(١٣٣)
(مسألة- 24) الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره
٣٩٥ ص
(١٣٤)
(مسألة- 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه
٣٩٦ ص
(١٣٥)
(مسألة- 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
٣٩٦ ص
(١٣٦)
(مسألة- 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٣٩٧ ص
(١٣٧)
(مسألة- 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين
٣٩٨ ص
(١٣٨)
(مسألة- 29) الغسلة المزيلة للعين
٣٩٨ ص
(١٣٩)
(مسألة- 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٣٩٨ ص
(١٤٠)
(مسألة- 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس
٣٩٩ ص
(١٤١)
(مسألة- 32) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
٤٠١ ص
(١٤٢)
(مسألة- 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٤٠١ ص
(١٤٣)
(مسألة- 34) الكوز الذي صنع من طين نجس
٤٠١ ص
(١٤٤)
(مسألة- 35) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
٤٠١ ص
(١٤٥)
(مسألة- 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نفلها كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه
٤٠٢ ص
(١٤٦)
(مسألة- 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر
٤٠٤ ص
(١٤٧)
(مسألة- 38) إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان
٤٠٤ ص
(١٤٨)
(مسألة- 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس
٤٠٥ ص
(١٤٩)
(مسألة- 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة
٤٠٦ ص
(١٥٠)
(مسألة- 41) آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٤٠٧ ص
(١٥١)
(الثاني) من المطهرات الأرض
٤٠٧ ص
(١٥٢)
(مسألة- 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل
٤٢٠ ص
(١٥٣)
(مسألة- 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال
٤٢٠ ص
(١٥٤)
(مسألة- 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط
٤٢١ ص
(١٥٥)
(مسألة- 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٤٢١ ص
(١٥٦)
(مسألة- 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٤٢١ ص
(١٥٧)
(مسألة- 6) إذا كان في الظلمة و لا يدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
٤٢٢ ص
(١٥٨)
الثالث من المطهرات الشمس
٤٢٣ ص
(١٥٩)
(مسألة- 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه
٤٤٣ ص
(١٦٠)
(مسألة- 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر
٤٤٥ ص
(١٦١)
(مسألة- 3) الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
٤٤٥ ص
(١٦٢)
(مسألة- 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها
٤٤٦ ص
(١٦٣)
(مسألة- 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٤٤٧ ص
(١٦٤)
(مسألة- 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
٤٤٧ ص
(١٦٥)
(مسألة- 7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
٤٤٧ ص
(١٦٦)
الرابع من المطهرات الاستحالة
٤٤٩ ص
(١٦٧)
الخامس من المطهرات- الانقلاب
٤٦٢ ص
(١٦٨)
(مسألة- 1) العنب، أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
٤٦٩ ص
(١٦٩)
(مسألة- 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره
٤٧٠ ص
(١٧٠)
(مسألة- 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
٤٧١ ص
(١٧١)
(مسألة- 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه
٤٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة- 5) الانقلاب غير الاستحالة
٤٧٣ ص
(١٧٣)
(مسألة- 6) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا
٤٧٤ ص
(١٧٤)
(مسألة- 7) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٤٧٩ ص
(١٧٥)
(مسألة- 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٤٨٣ ص
(١٧٦)
(السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٤٨٥ ص
(١٧٧)
(مسألة- 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن
٤٩٣ ص
(١٧٨)
(مسألة- 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك
٤٩٦ ص
(١٧٩)
(مسألة- 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته
٤٩٧ ص
(١٨٠)
(مسألة- 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان
٥٠٤ ص
(١٨١)
(مسألة- 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا يتنجس بالغليان
٥٠٧ ص
(١٨٢)
(مسألة- 6) إذا شك في الغليان يبني على عدمه
٥٠٧ ص
(١٨٣)
(مسألة- 7) إذا شك في انه حصرم
٥٠٨ ص
(١٨٤)
(مسألة- 8) لا بأس بجعل الباذنجان، أو الخيار، أو نحو ذلك في الحب
٥٠٨ ص
(١٨٥)
(مسألة- 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
٥١٠ ص
(١٨٦)
(مسألة- 10) السيلان- و هو عصير التمر
٥١٥ ص
(١٨٧)
السابع من المطهرات- الانتقال
٥١٥ ص
(١٨٨)
(مسألة- 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم
٥٢٨ ص
(١٨٩)
الثامن من المطهرات- الإسلام
٥٢٩ ص
(١٩٠)
(مسألة- 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
٥٣١ ص
(١٩١)
(مسألة- 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين
٥٤٠ ص
(١٩٢)
(مسألة- 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة
٥٥٨ ص
(١٩٣)
(مسألة- 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٥٦٣ ص
(١٩٤)
التاسع من المطهرات- التبعية
٥٦٤ ص
(١٩٥)
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
٥٦٤ ص
(١٩٦)
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
٥٦٤ ص
(١٩٧)
(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
٥٦٦ ص
(١٩٨)
الرابع- تبعية ظرف الخمر له
٥٦٧ ص
(١٩٩)
الخامس- آلات تغسيل الميت
٥٦٧ ص
(٢٠٠)
(السادس) تبعية أطراف البئر و الدلو
٥٦٨ ص
(٢٠١)
السابع- تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
٥٦٩ ص
(٢٠٢)
الثامن- يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات
٥٦٩ ص
(٢٠٣)
التاسع- تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
٥٧٠ ص
(٢٠٤)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عين جسد الحيوان
٥٧٠ ص
(٢٠٥)
(مسألة- 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٥٧٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة- 2) مطبق الشفتين من الباطن
٥٧٨ ص
(٢٠٧)
الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلّال
٥٨١ ص
(٢٠٨)
الثاني عشر من المطهرات- حجر الاستنجاء
٥٨٨ ص
(٢٠٩)
الثالث عشر- من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
٥٨٩ ص
(٢١٠)
الرابع عشر- من المطهرات نزح المقادير المنصوصة
٥٩١ ص
(٢١١)
الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال
٥٩٢ ص
(٢١٢)
(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول
٦٠١ ص
(٢١٣)
(السابع عشر) زوال التغيير في الجاري و البئر
٦٠١ ص
(٢١٤)
الثامن عشر من المطهرات- غيبة المسلم
٦٠١ ص
(٢١٥)
(مسألة- 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
٦١٣ ص
(٢١٦)
(مسألة- 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٦١٣ ص
(٢١٧)
(مسألة- 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٦١٦ ص
(٢١٨)
(مسألة- 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
٦١٦ ص
(٢١٩)
(مسألة- 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
٦١٦ ص
(٢٢٠)
فصل- إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
٦١٩ ص
(٢٢١)
(الأول) العلم الوجداني
٦٢٠ ص
(٢٢٢)
(الثاني) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة
٦٢٠ ص
(٢٢٣)
الثالث إخبار ذي اليد
٦٢٠ ص
(٢٢٤)
(الرابع) غيبة المسلم
٦٢٠ ص
(٢٢٥)
الخامس إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
٦٢٠ ص
(٢٢٦)
(السادس) غسل مسلم له بعنوان التطهير
٦٢٠ ص
(٢٢٧)
السابع إخبار العدل الواحد عند بعضهم
٦٢٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة- 1) إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
٦٢٧ ص
(٢٢٩)
(مسألة- 2) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين
٦٢٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة- 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل أزال العين أم لا
٦٢٩ ص
(٢٣١)
(مسألة- 4) إذا علم بنجاسة شيء و شك في ان لها عينا أم لا
٦٣١ ص
(٢٣٢)
(مسألة- 5) الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف
٦٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص

دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٩٢ - الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال

[الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال]

الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال (الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى (١).


(١) الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال الكلام في هذه المسألة- أعني تيمم الميت- يقع في مقامين- (المقام الأول) في أصل وجوب التيمم في قبال دفنه بلا تيمم (المقام الثاني) في أثر هذا التيمم و البحث في الأخير يقع في جهتين- الجهة الأولى- في كونه رافعا للخبث كالغسل- الجهة الثانية- في كونه رافعا لوجوب الغسل على من مسه. و يلحق بذلك تيمم المجنب من الحرام بالنسبة إلى نجاسة عرقه أو مانعيته من الصلاة.

«اما الكلام عن المقام الأول» أعني وجوب التيمم فهو ثابت بإجماع المسلمين عدا الأوزاعي- مضافا- إلى عموم بدلية التراب، و الى خصوص الخبر عن زيد بن علي (ع) عن آبائه : عن علي (ع) ان قوما أتوا رسول اللّه ٦ فقالوا: يا رسول اللّه مات لنا صاحب و هو مجدور فان غسلناه‌