دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٢١ - فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته
..........
العلاء مع انه يعترف في التهذيب بأنها شاذة [١].
و الحق ان ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح، لأن الأخبار الكثيرة التي تبلغ عشرة قاضية بذلك، فعليك بالتأمل فيها:
فمنها رواية زرارة عن أبي جعفر- ٧-: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره شيء من المني فعلمت أثره إلى ان و أصيب الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال (ع):
«تعيد الصلاة و تغسله» [٢].
و خبر ابي بصير عن ابي عبد اللّه- ٧- قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه، و ان هو علم قبل ان يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة [٣].
و موثق سماعة عنه (ع) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى؟ قال (ع): «يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» [٤].
و نحوها صحيح ابن سنان [٥] و خبر حسن بن زياد [٦] و ابن مسكان [٧] و كذا ما ورد في ناسي الاستنجاء الآمرة بالإعادة [٨].
[١] قال في ج ٢ ص ٣٦٠: فإنه شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هنا و فيما مضى من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٢
[٣] الوسائل، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات- الحديث ٧
[٤] الوسائل، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٥
[٥] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب النجاسات- الحديث ٣
[٦] الوسائل، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٦
[٧] الوسائل، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٤
[٨] صحيحة عمرو بن ابى نصر الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء المروية في الوسائل الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء- الحديث