دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٦٢ - (مسألة- ٢٧) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
[ (مسألة- ٢٦) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعة وجب إخراجه و لو بأجرة]
(مسألة- ٢٦) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعة وجب إخراجه و لو بأجرة، و ان لم يمكن فالأحوط و الأولى سد بابه و ترك التخلي فيه الى ان يضمحل (١).
[ (مسألة- ٢٧) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
(مسألة- ٢٧) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (٢)
سواء كانت من كربلاء أم من بلد آخر.
و السر في ذلك صدق هذا العنوان و كونه رمزا للشيعة و شعارا لهم في إظهار المحبة بالنسبة إلى أهل البيت (ع)، فيتمسكون بتربتهم استشفاء و إخلاصا و إبرازا لما في قلوبهم من حبهم لآل الرسول ٦ كما أمر اللّه تعالى، فالشيء الذي يكون منسوبا إليهم (ع) و شعارا لشيعتهم يجب على متابعيهم تعظيمه و يحرم إهانته.
و أما وضعها على القبر الشريف فإنما يكون لأجل تحقق التبرك و الاستشفاء الموجبين لتحقق النسبة الحسينية التي هي علة وجوب الاحترام و حرمة الإهانة.
و قد ذكر صاحب الجواهر (قده) في كتاب الأطعمة في باب الاستشفاء بتربة الحسين (ع) كيفية الأخذ و الأدعية المأثورة و قال: «لو كانت من غير القبر و بعيدة عنه فوضع على القبر الشريف بعد أخذها من المكان البعيد إلخ» فراجع.
(١) لا يخفى أنه بعد ما ذكرنا ان التطهير واجب للزوم الإهانة مع عدمه فلا فرق في ذلك بين الجزء و الكل، و كذا لا فرق بين احتياج التطهير إلى اجرة و عدم احتياجه. نعم إذا لم يمكن التطهير وجب إعطاء الأجرة تبعيدا لعنوان الإهانة و عليه فيجب سد بابه و حرمة التخلي ما دامت موجودة، لدخوله في زيادة التنجيس، بل هو اهانة جديدة- فتأمل.
(٢) لا يخفى أنه (تارة) يكون النقص ناشئا من تطهيره الموجب لحدوث