دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٥٢ - (مسألة- ١٨) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
[ (مسألة- ١٧) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
(مسألة- ١٧) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما (١).
[ (مسألة- ١٨) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
(مسألة- ١٨) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (٢)
واقعا نعم ان هذا الوجه- أعني الجزئية العرفية- لا يتم في صحن المسجد، و لكنه يتم في جدرانه و سقفه، فيكون حال هذا التوجيه حال التوجيه بصدق الإدخال- فلاحظ.
(١) حتى يخرج عن عهدة التكليف الذي كان منجزا بواسطة العلم الإجمالي به.
(٢) قد بينا ان المسجدية غير قابلة للتقييد، لأن المعبدية الذي هو عنوان اعتباري عقلائي لا يقبل التقييد، و لو قلنا بذلك للزم علينا القول بعدم جواز الصلاة في مساجد العامة، لأن الظاهر منهم انهم يوقفونها على أهل مذهبهم و ان شككنا في ذلك فلا إشكال في كون القدر المتيقن منه ذلك. و كذلك الحال في المدارس من دون فرق بين كون الخصوصية المحتملة مذهبية أو عنصرية كالعربية و الهندية و الفارسية.
و قد أفاد صاحب الجواهر (قده) في أول خاتمة أحكام المساجد ما نصه:
«و المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا اقتصارا على المتيقن، بل هو ظاهر الأدلة أيضا، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية، إذ هو كالتحرير، فلا يجوز بل لا يتصور فيه التخصيص فيبطل الوقف- حينئذ- من أصله» ثم نقل عن العلامة في القواعد تصحيح الوقف و إبطال التخصيص، و عنه في التذكرة صحة الوقف و التخصيص معا، ثم قال: «و الأقوى ما سمعت».
و ذكر المحقق القمي (ره) هذه المسألة و بنى على نفوذ الشرط، و ذكرها في