دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٦٨ - (مسألة- ٣١) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة
[ (مسألة- ٣٠) يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]
(مسألة- ٣٠) يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب (١).
[ (مسألة- ٣١) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة]
(مسألة- ٣١) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل
في هذا الظرف فيجب على غيره إزالة النجاسة، (و اخرى) لا نلتزم به- و حينئذ- لا يجب عليه لعدم إحراز الأهمية.
نعم يظهر من حاشية شيخنا الأستاذ (قده) سقوط الاذن عند امتناع المالك مطلقا، فإنه علق على قول المصنف: «و لم يمكن الاستيذان» بما نصه:
«أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره و عن الاذن فيه» فعلى ما أفاده يكون المقام من قبيل اعتبار إذن ولي الميت في تجهيزه حيث انه يسقط إذا امتنع من الاقدام و من الإذن للغير، أو يكون من قبيل ما لو امتنع الأب من الاذن في التزويج في الكفء لبنته الباكرة حيث تكون البنت ذات حق بتزويجها و لو فرقنا بين الأب- و ما نحن فيه- فإنه لا يمكننا ان نفرق بين ما نحن فيه و مسألة ولي الميت، الا ان يقال: ان سقوط اذن الولي لكون الواجب- و هو التطهير- أهم.
هذا كله بناء على انه يجب عليه ان يأذن لغيره، كما يجب عليه الأعلام عند العجز، و أما إذا لم نقل بذلك فيسقط الوجوب عن غيره لا محالة- فافهم.
(١) ان في استعمال الوجوب في المقام مسامحة واضحة، إذ لا وجه في وجوب الإزالة. نعم يحرم أكل النجس، أو شربه، و هذا لا يقتضي وجوب الإزالة عن المأكول، أو المشروب، أو ظرفهما بحال، و لذا قد علق شيخنا الأستاذ (قده) على هذه المسألة بما نصه: «وجوبها في المقام انما هو بمعنى حرمة أكل النجس و شربه قبل تطهيره».