دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٠٩ - (الثاني) من المطهرات الأرض
..........
٧- النبوي: «إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهوره التراب» [١].
٨- في نبوي آخر: «إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور- فطهورهما التراب» [٢].
٩- و في النهاية: في حديث أم سلمة: «اني أطيل ذيلي و أمشي في المكان القذر؟ فقال لها رسول اللّه ٦: يطهره ما بعده». [٣] و هو خاص فيما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء. فأما إذا كان رطبا فلا يطهر إلا بالغسل. و قال مالك: هو ان يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النصعة فان بعضها يطهر بعضا، فأما نجاسة مثل البول و نحوه يصيب الثوب و بعض الجسد فان ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعا و في اسناد الحديث مقال- انتهى.
١٠- صحيحة زرارة: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله، أو يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما.
و لتوضيح المطلب نتكلم في ضمن مقامات:
(المقام الأول) ان ظاهر الأخبار الثلاثة الأول هو اختصاص الحكم بالرجل اما القدم فما لا كلام فيه، و لكن الرابع و الخامس مطلقات فيشملان النعل و الخلف و ان أمكن المناقشة و لو بكونه عين القضية التي تضمنها رواية السرائر المختصة بالرجل، إلا ان الإطلاق في الرابع كاف. و ربما يشكل عليه بأنه مقيد بمفاد الأخبار الثلاثة من الاختصاص بالرجل مع غض النظر عن وحدة الحكم الموجب للجهل، أو عن كون الانحصار في كلام السائل ليكون من قبيل ان
[١] كنز العمال ج ٥ ص ٨٨ الرقم ١٨٧٩. و قد ذكر في المحلى ص ٩٣ هذه الرواية بهذا المتن: قال ٦: «فمن وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
[٢] كنز العمال ج ٥ ص ٨٨ الرقم ١٨٧٧. و قد ذكر في المحلى ص ٩٣ هذه الرواية بهذا المتن: قال ٦: «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر الى نعليه فان كان فيهما قذر أو أذى فليمسحه و ليصل فيهما».
[٣] كنز العمال ج ٥ ص ٨٨ الرقم