دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٦١٣ - (مسألة- ٢) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
[ (مسألة- ١) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]
(مسألة- ١) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف (١)، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة، و لا ازالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبر العجين النجس، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار، و لا دبغ جلد الميتة و ان قال بكل قائل.
[ (مسألة- ٢) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]
(مسألة- ٢) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية- و لو فيما يشترط فيه الطهارة- و ان لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ (٢).
و الدبغ للجلد النجس».
و أنت إذا ضممت هذه الثلاثة إلى تلك الأحد عشر تكون المطهرات على حسابه أربعة عشر، و كان ينبغي ان يضيف إليها تغسيل الميت- كما عرفت فيما تقدم من انه ينبغي عده من المطهرات- فتكون المطهرات- حينئذ- خمسة عشر، و يبقى الكلام معه في إسقاط نزح المقادير في البئر و إسقاط تيمم الميت و إسقاط الاستبراء بالخرطات أو بالبول لإسقاط زوال التغيير في البئر و الجاري و لعل الوجه في الأولى من جهة عدم قوله بنجاسة ماء البئر، و في الثاني من جهة ان التيمم للميت لا يرفع النجاسة الحقيقية كما لا يرفع وجوب الغسل بمسه كما تقدم الكلام، و تقدم قريبا عنه عده في جملة ما لا يفيد الطهارة، و في الثالث من جهة ان الاستبراء ليس بمطهر حقيقة و انما هو امارة على طهارة الخارج، و في الرابع هو كون المطهر الاتصال بالمادة، الا ان نفس زوال التغيير مطهر.
و قد تقدم الكلام على هذه الجهات الأربع- فراجع.
(١) تقدم الكلام في كل واحد من هذه الأمور في محالها- فراجع.
(٢) اختلفت كلمات القوم في الدبغ بعد اتفاقهم في جواز الاستعمال بناء على