دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٧٨ - (مسألة- ٦) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا
..........
المطلب غاية البعد- فراجع. و ان شئت الاطلاع على الفروع و مواضيعها و أحكامها فعليك بالتأمل فيما يلي:
١- عصير طاهر لاقى الدم ثم تخلل. لم يذكره المصنف و لا الشيخ- (قدس سرهما)- و قد عرفت ان الحكم فيها هو النجاسة.
٢- عصير طاهر لاقى الدم ثم صار خمرا ثم صار خلا. ذكره المصنف بقوله: «بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب الى الخمر لا يزيلها» و لم يذكره الشيخ.
٣- عصير غال و لم يذهب ثلثاه بناء على النجاسة لاقى الدم ثم تخلل. لم يذكره المصنف و لا الشيخ. نعم يستفاد حكم النجاسة من قول الشيخ. «لأن تخليل العصير يرفع نجاسته العصيرية لا الأثر الحاصل من ملاقاة الخمر».
٤- عصير غال و لم يذهب ثلثاه بناء على النجاسة لاقى الدم ثم صار خمرا ثم تخلل. لم يذكراه و حكمه النجاسة.
٥- عصير طاهر لاقى الخمر ثم تخلل. لم يذكراه و حكمه النجاسة.
٦- عصير طاهر لاقى الخمر ثم صار خمرا ثم تخلل. ذكره المصنف بقوله في المسألة السادسة: «إذا تنجس العصير» و ذكره الشيخ بقوله: «و لو تنجس ماء العنب» و بنينا فيه على الطهارة و برهانهما واحد، و هو ان النجاسة العرضية صارت ذاتية، فلا تكون هذه الجملة من المصنف مناقشته للشيخ بل هي مأخوذة من كلامه.
٧- عصير غال بناء على النجاسة لاقى الخمر ثم صار خلا. لم يذكره المصنف و ذكره الشيخ بقوله: «اما لو لم يصر خمرا فالأقوى العدم» أي عدم الطهارة.