دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٧١ - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عين جسد الحيوان
..........
هل هو من جهة ان محله لم يتنجس باتصاله بالنجاسة، أو انه يتنجس لكنه يطهر بزوال عين النجاسة و قد أشار الماتن الى هذا الأمر بقوله: و لكن يمكن ان يقال: «الرابع» في بيان الأثر العملي على الوجهين، و قد أشار الماتن الى هذا الأمر بقوله: و مما يترتب على الوجهين. «الخامس» في موارد الشك من حيث كونه من الباطن و الحكم فيها.
أما «الأمر الأول» فلا إشكال في حكم المسألة من حيث عدم وجوب الاجتناب بالنحو الأعم الشامل للقول بنجاستها و حصول طهارتها بزوال عين النجاسة، و للقول بعدم تنجسها و انه ليس في البين الا وجود العين فاذا زالت زالت تلك النجاسة، و الدليل على ذلك ما ورد من الاخبار الشريفة.
«منها» خبر عمار: «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» [١] و في الوسائل: زاد في التهذيب انه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال (ع):
«ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و ان لم تعلم ان في منقارها قذرا» قال في الجواهر: قلت لم أجد هذه الزيادة في التهذيب، لكن في شرح النجاة نسبت الزيادة إلى الاستبصار.
و منها- صحيح علي بن جعفر عن أخيه- ٧- سألته عن فارة وقعت في حب دهن و أخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم؟ قال (ع):
«و يدهن منه» [٢].
(و اخرى) عن الفارة، و الحمامة، و الدجاجة، و أشباهها. تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل الثوب؟ فأجاب (ع): «ان كان استبان من أثرها شيء
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأسئار حديث ٢
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب الأسئار حديث ١