دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة- ٥) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه
قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر (١).
[ (مسألة- ٤) لا يعفى عن دم الرعاف]
(مسألة- ٤) لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح (٢).
[ (مسألة- ٥) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه]
(مسألة- ٥) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (٣).
و يمسح يده «يمسحه بيده» بناء على اقتران القيح بالدم.
(١) لإطلاق أدلة القروح و الجروح، و دعوى الانصراف الى الجرح الظاهر العفو عن تلويث اليد لعله مناف لما في موثقة عمار [١] من قوله (ع): يمسحه قابلة المنع، فالمدار إنما هو في صدق انه به قرح أو جرح- سواء كان داخليا أو خارجيا. نعم يمكن دعوى الانصراف عن مثل دم الصدر و الرئة و نحو ذلك من دم الأمعاء و المعدة، فإنه خارج عما ثبت العفو بالنسبة إليه.
(٢) لكونه من قبيل النزيف و انفجار العروق، و لو سلمنا كونه عن جرح و لو في العرق فهو ليس من الجروح المستقرة لأنه يندمل في مدة قصيرة، و قد تقدم اشتراط الاستقرار و الدوام فيه- مضافا- إلى ما ورد في روايات كثيرة تدل على عدم العفو عنه و قطع الصلاة لأجله- كما تضمنته رواية زرارة الواردة في الاستصحاب.
(٣) للجمع بين ما دل على الوجوب و ما دل على عدمه، حيث ان موثقة سماعة، و رواية السرائر ظاهرتان في الوجوب. و لكن رواية أبي بصير [٢] «و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» و موثقته الأخرى [٣] «فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم» صريحتان في عدم الوجوب بل و آبيتان عن التقييد، فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى و نحملها على الاستحباب حتى
[١] الوسائل- الباب ٢٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٨
[٢] الوسائل- الباب ٢٢ من أبواب النجاسات- الحديث ١
[٣] الوسائل- الباب ٢٢ من أبواب النجاسات- الحديث ٧