دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٧٧ - (الثاني)- مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
..........
يأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [١].
٣- قال السيد الكاظمي (قده) في رسائله ص ١٧١: و قد روي عنه ٦ انه قال: «لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم».
٤- و عن كتاب علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: «و إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله» [٢].
٥- و عن المثنى بن عبد المسلم عن ابي عبد اللّه (ع) قال: قلت له: حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال (ع): «إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله و الا فلا [٣] ٦- و في الرضوي: «إن أصاب ثوبك فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، و الوافي يكون قدره درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله فلا بأس بالصلاة فيه، و ان كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل أم كثر و أعد صلاتك منه علمت به أو لم تعلم» [٤].
(الطائفة الثانية) ما عن ابن مسلم قلت له: الدم يكون في الثوب على و أنا في الصلاة؟ قال (ع): «ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل في غيره، و ان لم يكن عليك ثوب فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. و ما كان أقل من ذلك (من الدرهم في نسخة الفقيه) فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه» [٥].
[١] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٤
[٢] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٨
[٣] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٥
[٤] المستدرك، الباب ١٥ من أبواب النجاسات، الحديث ١
[٥] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٦ و هو مضمر على رواية الكافي و مسند للباقر (ع) في رواية الفقيه، و على كل حال فهو صحيح.