دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة- ٤) إذا انحصر ثوبه في نجس
و ان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه، الأقوى الأول، و الأحوط تكرار الصلاة (١).
لا يكون الكلام في صحته راجعا إلى أجزاء الأمر الاضطراري، بل و لا إلى أجزاء الأمر الظاهري، إذ ليس في البين أمر اضطراري و لا أمر ظاهري، ففي الحقيقة ليس في البين الا، خيال الأمر الاضطراري، و ذلك خارج عن مبحث الإجزاء بالمرة.
(١) إذا تمكن المكلف من نزع الثوب النجس ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو تخييرا وجوه منشئها اختلاف الاخبار، و هي على طوائف:
(الطائفة الأولى) و هي الآمرة بالصلاة فيه:
١- صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال (ع): «يصلى فيه فاذا وجد الماء غسله» [١] ٢- و له مثلها سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: «يصلي فيه» [٢].
٣- صحيحة عبد الرحمن عن ابي عبد اللّه- ٧- قال: سألته عن رجل يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله؟ قال (ع):
«يصلي فيه» [٣].
٤- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى- ٧- قال:
سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: «ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا» [٤].
[١] الوسائل، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.
[٣] الوسائل، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.
[٤] الوسائل، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.