دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٦١٩ - فصل- إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
طرق إثبات الطهارة
[فصل- إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره]
فصل- إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت أمور (١):
لأنه أخوهما، بل ربما يستفاد من الخبر جريان الحكم في كل نجاسة يابسة كما عن المبسوط. نعم يبقى الاشكال فيما ذكره المصنف (قده) من مس الثعلب و الأرنب- كما حكي عن الوسيلة- و فيما ذكر في الوسيلة و المقنعة و النهاية من مس الوزغة و الفأرة، إذ لا نص في جميع هذه الموارد- فتأمل.
(١) طرق إثبات الطهارة قد تقدم الكلام في هذه الأمور السبعة التي يرفع اليد لأجل كل واحد منها عن استصحاب النجاسة، و بينا مفصلا ان الاستصحاب مع واحد منها لا يجري حتى الأخير- الذي هو الخبر الواحد لحجيته حتى في الموضوعات- بل أرجعنا الروايات الواردة في هذا المضمار إلى الاخبار عن الموضوعات الذي هو قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره، و قد حققنا ان حجية الخبر العادل في ذلك لا يوجب سقوط البينة، فإن لها موارد خاصة لا ينفع فيها خبر الواحد منفردا كما في باب القضاء، و فصل الخصومات. و اما رواية مسعدة المتضمنة لقوله (ع) «الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك خلافة أو تقوم به البينة» فهي لا توجب