دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٦١٧ - (مسألة- ٥) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (١). و يستحب النضح- اي الرش بالماء- في موارد كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة (٢) و عرق الجنب من الحلال.
و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلى فيه (٣). و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في
(١) الغسل في جملة من الموارد كالرش في غيرها و المسح في البعض الآخر منصوص عليه، فلا إشكال في ثبوت الغسل و الرش و المسح في مورد. و انما الكلام في ان الظاهر من النصوص هو الوجوب، و انما لم يلتزموا به لقيام الإجماع على عدمه أو للجمع بينها و بين ما دل من الأدلة اللفظية على عدم النجاسة، فنحمل تلك النصوص على الاستحباب.
(٢) لقوله ٧ في حديث الأربعمائة: «تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله، و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء [١] و لخبر موسى بن القاسم عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال: «نعم ينضحه بالماء ثم يصلي» [٢]. و لصحيح الحلبي عن الصلاة في ثوب الجري؟ قال: «يرش بالماء».
(٣) قد تقدم الإشكال في استحباب الرش في معابد اليهود و النصارى
[١] الوسائل ج ٣ باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ١١
[٢] الوسائل ج ٢ باب ٢٦ من أبواب النجاسات حديث ٦