دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٦١٦ - (مسألة- ٥) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
[ (مسألة- ٣) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
(مسألة- ٣) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية و ان كانوا ممن يقولوا بطهارة جلد الميتة بالدبغ (١).
[ (مسألة- ٤) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]
(مسألة- ٤) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية (٢).
[ (مسألة- ٥) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد]
(مسألة- ٥) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
دعوى الإرشاد إلى الخروج عن الخلاف، و هو عبارة أخرى عن الإرشاد إلى الاحتياط الاستحبابي، لا ان الحكم الشرعي هو الاستحباب- فلاحظ.
(١) قد تقدم مفصلا ان يد المسلم و سوق المسلمين حجة في قبال أصالة عدم التذكية- فراجع. و انما الإشكال فيما يجلبه المسلم من بلاد الكفرة من دون فحص و لا سؤال، و من يقول بحجية يده في هذا الحال أيضا يستدل بشمول دليل يد المسلم أو سوق المسلمين لمثل ذلك و هو جريان يد المسلم المستحل لجلد الميتة بالدباغ. و من الواضح انه لا وجه له إلا احتمال المصادفة الاتفاقية لكونه مذكى في الواقع.
و حيث قد ثبت الركون إلى يد المسلم المستحل للميتة بالدباغ من باب الاكتفاء بالمصادفة الاتفاقية فليجر ذلك في يد المسلم الذي جلبه من بلاد الكفرة من غير فحص و لا سؤال، لكن يبقى الاشكال على المسلم الذي يجلب من الخارج، إذ عند أخذه كان محكوما بعدم التذكية فلا يكون مالكا فكيف صح له بيعه من المسلم الآخر و أخذ عوضه. و للبحث تتمة فراجع في محله
(٢) قد تقدم الكلام على هذه المسألة مفصلا في مباحث الميتة، و بينا ان كل حيوان قابل للتذكية إلا الكلب و الخنزير، حتى الحشرات التي ثبت ان لها نفسا سائلة- فراجع.