قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٣٢ - القاعدة «٤١» أصالة العموم
العرفي منها العموم و أنّ دلالتها عليه على وفق الارتكاز الذهني و التبادر[١]، و هكذا الحال في نظائرها كلفظ «جميع» و «أيّ» و نحوهما[٢].
و منها الجمع المعرّف باللّام:
و قد قيل في كيفيّة دلالته على العموم وجوه:
١- قال المحقّق الخراساني قدس سرّه: و أمّا دلالة الجمع المعرف باللام على العموم فلا بدّ أن تكون مستندة إلى وضعه كذلك لذلك[٣].
٢- قال الإمام الخميني قدس سرّه: و لعلّ الاستغراق فيه يستفاد من تعريف الجمع لا من اللام و لا من نفس الجمع، و لهذا لا يستفاد من المفرد المحلّى و لا من الجمع الغير المحلّى[٤].
٣- قال الشهيد الصدر قدس سرّه: قد عدّ الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، و لا بدّ من تحقيق كيفيّة دلالة ذلك على العموم ثبوتا و إثباتا:
أمّا الأمر الأوّل فقد يقال: إنّ الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوالّ:
أحدها مادّة الجمع التي تدلّ في كلمة «العلماء» على طبيعي العالم.
و الثاني: هيئة الجمع التي تدلّ على مرتبة من العدد لا تقلّ عن ثلاثة من أفراد تلك المادّة.
و الثالث: اللّام، و تفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادّة،
[١] - راجع الكفاية: ٢١٦، و نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠٩، و المحاضرات ٥: ١٥٥، و دروس في علم الاصول ٢: ١٠٤.
[٢] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠٩، و المحاضرات ٥: ١٥٥، و دروس في علم الاصول ٢: ١٠٤.
[٣] - الكفاية: ٢٤٥.
[٤] - مناهج الوصول ٢: ٢٣٨.