قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٩٤ - القاعدة «١٥» الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة
١٥- نصّ القاعدة: الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة[١].
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشيء[٢].
توضيح القاعدة
إنّ الأمر بالأمر بشيء يتصوّر بحسب مقام الثبوت و الواقع على وجوه:
١- أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف من دون تعلق الغرض بالفعل الصادر من المأمور الثاني، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء.
٢- أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني، و يكون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الطريقية من دون أن يكون له دخل في الغرض، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذاك الشيء.
٣- أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني لا مطلقا بل بعد الأمر الثاني، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لم يجب على المأمور الثاني اتيانه
[١] - راجع نهاية الأفكار ١: ٣٩٩.
[٢] - الكفاية: ١٤٤.