قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٩٩
١- التساقط، و اختاره المحقق الخراساني قدس سرّه[١].
٢- التوقّف، و اختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه[٢].
٣- التخيير، و اختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه[٣].
و نصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل.
مستند القول الأوّل: [التساقط]
إنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول، و شموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و شموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي و هو الحجّة التعيّنيّة، فيتعيّن التساقط[٤].
مستند القول الثاني: [التوقّف]
الظاهر أنّ هذا القول يرجع الى القول الأوّل، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان المراد من التوقّف: «ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق و لا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه»[٥]؛ فعلى هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل.
مستند القول الثالث: [التخيير]
إنّ كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل
[١] - الكفاية: ٤٣٩.
[٢] - فرائد الاصول ٤: ٥١.
[٣] - الاصول في علم الاصول: ٤٣٧.
[٤] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٥٧٢.
[٥] - راجع فرائد الاصول ٤: ٣٨.