قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٩١ - القاعدة «٧٧» انقلاب النسبة
٣- إذا ورد دليلان متعارضان و النسبة بينهما عموم من وجه و ورد دليل ثالث خاصّ و مفاده إخراج مورد افتراق أحد العامين، فتنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق[١].
التطبيقات:
منها: ما ورد في انفعال الماء الكرّ بالتغيّر:
فقد
روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[٢].
و
روى أبو خالد القمّاط أنّه سمع الإمام الصادق عليه السّلام يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة، فقال الإمام الصادق عليه السّلام: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ»[٣].
فإنّ النسبة بين الروايتين العموم من وجه، إذ الاولى: تدلّ على اعتصام الماء الكرّ سواء تغيّر أم لا، و الثانية: تدلّ على أنّ ملاك انفعال الماء الراكد هو التغيّر سواء كان كرّا أم لا، فيقع التعارض بينهما في مادّة الاجتماع و هي الماء الكرّ المتغيّر، و لكن، ورد دليل ثالث خاصّ يخرج مورد الافتراق من الرواية الثانية عنها، فتحمل الرواية الثانية على الماء الراكد الكرّ فتكون أخصّ من الرواية الاولى، فتنقلب النسبة بين الروايتين إلى العموم و الخصوص المطلق.
[١] - فوائد الاصول ٤: ٧٤٥، نهاية الأفكار ٤: ٤٠٩، الرسائل ٢: ٢٥، مصباح الاصول ٣: ٣٩٩.
[٢] - وسائل الشيعة ١: ١١٧، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ١: ١٠٣، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٤.