قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٩ - القاعدة «٥» المشتق
و قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...[١] بتقريب أنّ الجلد و القطع إنّما هما ثابتان للزاني و السارق، و لو لا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لاجرائهما[٢].
و استشكل بأنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت الجلد و القطع مطلقا و لو بعد انقضاء المبدأ[٣].
التطبيقات:
قال فخر المحققين قدس سرّه في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة، و قد أرضعت الكبيرتان الصغيرة ما هذا لفظه: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين بالاجماع، و أمّا المرضعة الاخرى ففي تحريمها خلاف و اختار والدي المصنّف رحمة اللّه و ابن ادريس تحريمها، لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه[٤].
[١] - المائدة: ٣٨.
[٢] - راجع مناهج الوصول ١: ٢١٦، و فوائد الاصول ١: ١٢٥، و المحاضرات ١: ٢٧١.
[٣] - راجع الكفاية: ٥٠، و نهاية الاصول: ٧٣، ٧٤.
[٤] - إيضاح الفوائد ٣: ٥٢.