قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٨٠ - القاعدة «٦٦» القياس
قال: فإنّ اللّه عزّ و جلّ قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا إلّا أربعة.
ثمّ قال: أيّهما أعظم الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة.
قال: فما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟
فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟ اتق اللّه و لا تقس الدين برأيك»[١].
و نتيجة لهذه المعركة الفكريّة في عهد الإمام الصادق عليه السّلام تضاءل استعمال هذا المصطلح على ألسنة المتأخّرين و كاد أن يهجر هذا المعنى حتّى على ألسنة أهل السنّة الّذين يقولون بحجيّة القياس و لكنه بمعنى آخر.
المصطلح الثاني
: هو عبارة عن «الاستواء بين الفرع و الأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل»[٢].
و أركانه أربعة:
الأصل: و هو المقيس عليه.
و الفرع: و هو المقيس.
و الحكم: و هو الاعتبار الشرعي على الأصل.
و العلّة: و هي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل[٣].
[١] - حلية الاولياء ٣: ١٩٧ و رويت أيضا في الاحتجاج ٢: ١١٦ و رويت في وسائل الشيعة ١٨:
٢٩- ٣٠ الباب ٦ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٥ و ٢٨.
[٢] - راجع الاصول العامّة للفقه المقارن: ٣٠٤، نقلا عن الأحكام في اصول الأحكام للآمدي: ٣: ٤.
[٣] - راجع الاصول العامّة للفقه المقارن: ٣٠٧ و اصول الفقه ٣: ١٨٤- ١٨٥.