قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٦٤ - أقسام التواتر
السلطان ليس بها بأس»[١][٢].
منها: «لو لم يكن للميّت وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام عليه السّلام في الإرث ... لرواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في مسلم. مات و له قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[٣][٤].
الاستثناءات:
يستثنى من حجّيّة خبر الواحد موردان:
الأوّل: الخبر الحدسي: «إذ لا شكّ في أنّ أدلة حجّيّة خبر الثقة و العادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر و الاستنباط، و إنّما تختصّ بالخبر الحسّي المستند إلى الاحساس بالمدلول، و على هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ أدلّة حجّيّة خبر الثقة؛ لأنّ إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيّا، بل حدسيّا و اجتهاديّا. نعم، هو حجّة على مقلديه بدليل حجّيّة قول أهل الخبرة و الذكر»[٥] و كذلك الإجماع المنقول إذا كان نقلا للمسبب فهو خبر حدسي ليس بحجّة.
[١] - وسائل الشيعة ١٢: ١٥٧، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥ و فيه بدل( السلطان): العمّال.
[٢] - الجواهر ٢٢: ١٧١.
[٣] - وسائل الشيعة ١٧: ٣٨١، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث، الحديث الأوّل.
[٤] - الجواهر ٣٩: ٢٠.
[٥] - دروس في علم الاصول ٢: ١٧٢.