قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٦٧ - القاعدة «٤٨» حمل المطلق على المقيّد
٤٨- نصّ القاعدة: حمل المطلق على المقيّد[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
التقييد[٢].
توضيح القاعدة:
إذا ورد مطلق و مقيّد فإمّا أن يكونا متخالفين أو متوافقين، و لهما صور كثيرة، نذكر هاهنا مهمّاتها:
ألف: صور المطلق و المقيّد المتخالفين:
١- ما إذا كان المطلق نافيا و المقيّد مثبتا، و كان الحكم المتعلّق بهما حكما تكليفيّا مثل «لا تعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، سواء كان الحكم فيهما إلزاميّا أم لا:
قال الإمام الخميني قدس سرّه: لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة، ضرورة تحقّق التنافي بينهما عرفا، لما عرفت في النواهي من أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبيعة يرى العرف أنّ امتثاله بتركها مطلقا، فحينئذ لا محيص عن الجمع
[١] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٥٧٧، و نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٧٨، المحاضرات ٥: ٣٨٠، و مناهج الوصول ٢: ٣٣٣.
[٢] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٨٢.