قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٠٢ - القاعدة «٣٤» دلالة الجمل الشرطية على المفهوم
على شرط و قيد فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا و إلّا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصيّة أيضا دخيلة و إلّا لما صحّ ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من الخصوصيات، فمقتضى ذكر هذا القيد بخصوصه ببناء العقلاء هو ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية[١].
التطبيقات:
١- قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ[٢].
٢- قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.*[٣]
٣- قال الإمام الصادق عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[٤].
٤-
روى شهاب بن عبد ربّه عن الإمام الصادق عليه السّلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء[٥].
٥-
روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السّلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: «إذا كانت مأمونة فلا بأس»[٦].
[١] - نهاية الاصول: ٣٠٠.
[٢] - النساء: ٦.
[٣] - النساء: ٤٣، و المائدة: ٦.
[٤] - وسائل الشيعة ١: ١١٧، كتاب الطهارة، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١، ٢، ٦.
[٥] - وسائل الشيعة ١: ١٦٩، كتاب الطهارة، الباب ٧ من أبواب الأسآر، الحديث ٣.
[٦] - وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، الباب ٨ من أبواب الأسآر، الحديث ٥.