قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٩٣ - القاعدة «٣٣» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
٥- قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[١].
٦- قوله تعالى: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ[٢].
٧-
قال زرارة: سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السّلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها، ثم اطّلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، إن شاء فرّق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرّق بهما، فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل؛ فقلت لأبي جعفر عليه السّلام: فإنّ أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السّلام: إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّه، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه[٣].
٨- قوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[٤].
[١] - البقرة: ٢٢١.
[٢] - البقرة: ٢٣٥.
[٣] - وسائل الشيعة ١٤: ٥٢٣، ٥٢٤، كتاب النكاح، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ٢.
[٤] - النور: ٣.