قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٨٦ - القاعدة «٣٣» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
ألف: النهي التحريمي النفسي المتعلّق بالمعاملة بما هي فعل مباشري أي السبب:
المعروف بين الاصوليين عدم اقتضائه البطلان و الفساد، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء و العقد مبغوضا و بين تأثيره في المسبّب بأن يترتّب عليه مضمونه بعد تحقّقه و إن كان محرّما[١].
إلّا أنّ إيقاع السبب بما أنّه فعل مباشري ليس من المعاملات العقلائية على ما هي رائجة بينهم، و لا متعلّقا لنهي من الشريعة في مورد من الموارد[٢].
ب: النهي المتعلق بالمعاملة بما هي فعل تسبيبيّ أي المسبّب:
اختلفت كلمات الاصوليين فيه على أقوال:
١- عدم الملازمة بين النهي و الفساد، و به قال المحقّق البروجردي قدس سرّه[٣].
٢- دلالته على صحّة المعاملات، و ذهب إليه المحقّق الخراساني[٤] و الإمام الخميني[٥] و الشهيد الصدر[٦] قدس سرّهم.
٣- دلالته على فسادها، و به قال المحقق النائيني قدس سرّه[٧].
[١] - راجع الكفاية: ١٨٧، و نهاية الاصول: ٢٨٥، و فوائد الاصول ١، ٢: ٤٧١، و مناهج الوصول ٢: ١٦١، و دروس في علم الاصول ٢: ٢٨٦.
[٢] - راجع مناهج الوصول ٢: ١٦٨.
[٣] - راجع نهاية الاصول: ٢٨٥.
[٤] - راجع الكفاية: ١٨٩.
[٥] - راجع مناهج الوصول ٢: ١٦٩.
[٦] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٢٨٧.
[٧] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٤٧١.