المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٦١ - قال إسحاق الكوسج
فإن أسلمت و إلا قتلت.
٥٥٦- أبو طالب أنه قال لأبى عبد اللّه فى المرأة تستتاب قال: المرأة و الرجل سواء، قول النبي صلى اللّه عليه و سلم: «من بدل دينه فاقتلوه» المرأة و الرجل يستتابون فإن تابوا و إلا قتلوا قلت: المرأة تستتاب؟ قال: نعم ثلاثة أيام فإن تابت و إلا قتلت.
٥٥٧- حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه قال فى المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب فإن تابت و إلا قتلت حكمها و حكم الرجل واحد لقول النبي صلى اللّه عليه و سلم.
٥٥٨- محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللّه عن المرأة ترتد عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت و إلا ضربت عنقها[١] و أنكر على من زعم أن المرأة المرتدة لا تقتل بحجة أن النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى عن قتل النساء و الصبيان و ممن نقل عنه ذلك:
٥٥٩- حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول فى المرأة ترتد قال: قالوا: لا تقتل قيل لهم: لم؟ قالوا: نهى النبي صلى اللّه عليه و سلم عن قتل النساء. قيل لهم: النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى عن قتل النساء و الشيخ و الراهب.
فلو أن رجلا ارتد ثم ترهب لم يقتل!! أو شيخا كان مسلما فارتد لم يقتل!! هذا حكم و هذا حكم هذا فى الارتداد و القتل و ذاك فى الحرب و السرايا لا يقتل النساء.
٥٦٠- عبد الملك الميمونى قال: سئل أبو عبد اللّه عن المرأة ترتد تقتل .. قال: الأغلب على إذا ارتدت استتيبت فإن لم تتب قتلت. قال: و من الناس من يحتج بقول النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه نهى عن قتل النساء و الصبيان ذاك غير ذا ليس هو فى ذا بشيء.
[١] - الروايات المتقدمة فى المصدر السابق ص ١٨٩.