المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٩ - * جاء عن الإمام أحمد روايات فى تكفير تارك الصلاة مطلقا و ممن نقل عنه ذلك
٥١٠- إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن المرتد و تارك الصلاة قال: يستتاب فإن تاب و إلا ضربت عنقه.
٥١١- و قال فى موضع آخر فى رجل ترك الصلاة قال: يستتاب ثلاثة أيام.
٥١٢- الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللّه عمن ترك الصلاة قال: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلى و إلا أومى بيده- أى يقتل-.
٥١٣- ابنه صالح قال: قال أبى: إذا قال: لا أجحد و لا أصلي عرض عليه الإسلام فإن صلى و إلا قتل و إذا قيل له: صل فقال: لا أصلي يعرض عليه ثلاثا.
٥١٤- و فى رواية أخرى: أنه قال لأبيه: فإن تركها فلم يصلها قال:
إذا كان عامدا استبته ثلاثا فإن تاب و إلا قتل. (قلت): فتوبته أن يصلى؟
قال: نعم.
٥١٥- عبد الملك الميمونى قال: قرأت على أبى عبد اللّه: من قال أعلم أن الصلاة فرض و لا أصلي فأملى عليّ: يستتاب فإن تاب و إلا قتل. قلت:
فى صلاة أو صلاتين. قال: لا فى ثلاثة أيام يحبس فإن تاب و إلا قتل. قلت:
تأول حديث عمر رضى اللّه عنه «فهلا حبستموه». قال: نعم[١].
٥١٦- أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول فى الّذي يدع الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى و إلا ضربت عنقه. قال أبو عبد اللّه:
و كذا إذا قال: لا أجحد و لا أصلي عرض عليه ثلاثا و قتل و إذا قيل له صل فقال:
لا أصلي عرضت عليه ثلاثا و الحجة فيه ما قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها»[٢] و لم يكفروا بتأخيرها و قال لى
[١] - الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١١- ٢١٢.
[٢] - روى عن غيره أحد من الصحابة رضوان اللّه عليهم.
انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزى ٢/ ٩٣٩.