المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ١٠٤ - * و فى قتل الساحر و الساحرة إن كانوا مسلمين نقل عنه
قول الإمام أحمد فى حكم الساحر و الساحرة
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل.
٥٩١- سمعت أبى يقول: إذا عرف بذلك فأقر يقتل، يعنى الساحر[١]
* و فى قتل الساحر و الساحرة إن كانوا مسلمين نقل عنه:
٥٩٢- إسحاق الكوسج قال: قلت لأحمد الساحر و الساحرة قال:
يقتلان. قال إسحاق- أى ابن راهويه- كما قال. قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له علم ذلك[٢].
٥٩٣- حنبل بن إسحاق و يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللّه سئل عن الزنديق و الساحر فرأى قتلهما.
٥٩٤- أبو الصقر الوراق[٣] قال: سألت أبا عبد اللّه ما الحكم فى الساحر و ما السحر؟ قال: الحكم فى الساحر إذا عرف السحر القتل.
٥٩٥- حرب الكرمانى قال: سألت أحمد قلت: الساحر إذا أخذ ما يصنع به؟ قال: يقتل. قلت: كيف يعلم أنه ساحر؟ قال: الشأن فى هذا أن يعلم أنه ساحر و كان علم هذا عنده شديد.
[١] - مسائل عبد اللّه ص ٤٢٧ و أخرجها الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٧.
[٢] - مسائل الكوسج ١/ ٥٧٨ و أخرجها الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٧.
[٣] - هو: يحيى بن يزداد الوراق. ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده جزء مسائل حسان. و قال ابن حجر: مقبول ط/ الحنابلة ١/ ٤٠٩، تقريب ٢/ ٣٦٠.