المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٩٥ - قول الإمام أحمد فى حكم من شتم النبي صلى الله عليه و سلم
قول الإمام أحمد فى حكم من شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم
٥٨٠- قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول فيمن سب النبي صلى اللّه عليه و سلم. قال: تضرب عنقه[١].
٥٨١- و قال إسحاق الكوسج: قلت: يقتل أحد شتم أحدا قال: إن شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم فنعم، و أما غير النبي فلا، قال إسحاق:
كما قال[٢].
و قال أيضا.
٥٨٢- قلت: يستتاب من شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم؟ قال:
لا، قلت: ما الشتيمة التى بها القتل، فلم يقم على شيء، قال: نرى فى التعريض الحد فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض.
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى اللّه عليه و سلم قام مقام الشتم يقتل إذا لم يكن ذاك من سهو[٣].
قال أبو بكر الخلال: أخبرنى عصمة بن عصام قال:
٥٨٣- حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: من شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل.
٥٨٤- أخبرنى زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللّه سئل عن من شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: يقتل فقد نقض العهد[٤].
[١] - مسائل عبد اللّه ص: ٤٣١.
[٢] - مسائل الكوسج ١/ ٥٦٤.
[٣] - نفس المصدر ١/ ٥٧٧- ٥٧٨.
[٤] - يشير إلى الخبر الّذي رواه- أى أحمد- بسنده عن ابن عمر أن راهبا مر به فقيل له هذا يسب النبي- صلى اللّه عليه و سلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا.