المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣١ - * و نقل نحو هذا عن أحمد
٤٨٧- الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: فإن ولى فلا تتبعه و إن صار فى موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه.
٤٨٨- أيوب بن إسحاق قال: قال أبو عبد اللّه: و إن ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك.
٤٨٩- أحمد بن الحسن أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن هرب أتبعه؟
قال: لا. إلا أن يكون متاعك معه.
٤٩٠- أبو طالب أنه: سمع أبا عبد اللّه قال: فإن ولى ليدعه و لا يتبعه قيل له: فإذا أخذ مالى و ذهب أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «من قاتل دون ماله» فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه و لا تضربه دعه يذهب و إن لم يلقه إليك ثم ضربته و أنت لا تنوى قتله إنما تريد تأخذ شيئك و تدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك.
٤٩١- محمد بن الحكم الأحول قال سمعته يقول فى قتال اللصوص قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله و يقاتل لأنه يروى عن النبي صلى اللّه عليه و سلم: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» قال: و لكن إذا ولى اللص لا تتبعه. قلت: أ ليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدرى قتل أم لا. فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل و شق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.
٤٩٢- و فى رواية أخرى عن أبى عبد اللّه فى هذه المسألة قال- أى الإمام أحمد-: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك و نفسك فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم[١].
[١] - الروايات المتقدمة- ما عدا رواية الكوسج فى السنة للخلال( ق ١٥).