المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٠٧ - قال إسحاق الكوسج
و خرج أحمد و أبو داود أيضا من حديث عبد اللّه بن عمرو أن النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى عن الخمر و الميسر و الكوبة[١].
قال الإمام أحمد: أكره الطبل و هو الكوبة نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم[٢]. اه
أما الضرب بالدف فى الأعراس للنساء فهو جائز على أن لا يصاحبه كلام فاحش و أن لا يظهر صوت المرأة و إلا امتنع و اللّه تعالى أعلم و هو الهادى إلى سواء السبيل.
النرد و الشطرنج
قال أبو داود السجستانى:
٨٣٤- سمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون الشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال: قد أحسن. فقيل لأحمد: ليس عليه شيء؟
قال: لا[٣].
قال إسحاق الكوسج:
٨٣٥- قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج يسلم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. قال إسحاق- أى ابن راهويه-:
لا بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه ثم أمر و نهى و إن لم يرد ذلك فلا كرامة[٤].
[١] - تقدم تخريجها ٢/ ٢٩٤.
[٢] - نزهة الأسماع ص: ٤٠- ٤١. و راجع لما تقدم: إغاثة اللهفان ١/ ٢٢٤- ٢٦٨ فقد قتل ابن القيم هذه المسألة بحثا. و انظر أيضا: كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو و السماع لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى( ت ٩٧٤ ه). و غيرهما من المؤلفات التى عنيت ببحث هذه المسائل إما استقلالا و إما ضمنا.
[٣] - مسائل أبى داود ص: ٢٧٩.
[٤] - مسائل الكوسج: ١/ ٥٧٦. و رواها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: ٩٤- ٩٥ بدون كلام ابن راهويه.