المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٤٨ - قال أبو بكر الخلال
قول الإمام أحمد فى: أهل الذمة هل لهم أن يظهروا الخمر فى مدائن المسلمين أو يبيعوه
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
٨٩٢- سألت أبى هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر فى مدائن المسلمين ظاهرا؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر و لا يدخلوه إلا أن يكون فى صلحهم.
٨٩٣- سمعت أبى يقول: ليس لليهود و لا للنصارى أن يحدثوا فى مصر مصره المسلمون بيعة و لا كنيسة و لا يضربوا بناقوس إلا ما كان لهم صلح و ليس لهم أن يظهروا الخمر فى أمصار المسلمين على حديث ابن عباس: «أيما مصر مصره المسلمون» «١».
قال أبو بكر الخلال:
٨٩٤- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبى عبد اللّه: اليهودى و النصرانى و المجوسى يتخذون الخمر؟ قال: أما شيء يظهرونه فلا.
٨٩٥- كتب إلى يوسف بن عبد اللّه الإسكافى قال: حدثنا الحسن ابن على أنه سأل أبا عبد اللّه عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة قال: إذا أمكنك فأهرقه.
٨٩٦- أخبرنا محمد بن على قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد هل ترى أن يفسد على أهل الذمة شرابهم يطرح عليه شيء حتى يفسد؟ قال: أنا أرى أن يهراق فكيف لا أرى أن يفسده.
______________________________
(١) مسائل عبد اللّه ص: ٢٦٠- ٢٦١ و الأولى أخرجها الخلال فى أحكام أهل الملل ص: ١٥٥.