المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٤٠ - قال أبو بكر الخلال
عليه إلا أن بينوا ما انهدم مما كان لهم قديما[١][٢].
و قال إسحاق الكوسج:
٨٨٦- قلت للنصارى أن يظهروا الصليب و يضربوا بالناقوس؟ قال:
ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن فى صلحهم.
ال إسحاق «٣»: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك.
٨٨٧- قلت: سئل عن قتل الخنازير و إفساد الخمر و كسر الصليب.
قال: أكره قتل البهائم فأما الخمر و الصليب فأفسد إن شئت «٤».
قال أبو بكر الخلال:
٨٨٨- أخبرنى محمد بن أبى هارون و محمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللّه عن البيع و الكنائس التى بناها أهل الذمة و ما أحدثوا فيها ما لم يكن، قال: يهدم و ليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عليه.
قيل لأبى عبد اللّه: أيش الحجة فى أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم و هم يؤدون الجزية، و قد منعنا من ظلمهم و أذاهم؟
______________________________
(١) أحكام أهل الملل ص ١٥٣.
(٢) قال الخلال: يعنى يرمون. أما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها و نقل هذا رواية عن حنبل. المصدر السابق.
قال أبو يعلى بن الفراء: و اختلفت الرواية عن أحمد فى بناء ما استهدم من بيعهم و كنائسهم القديمة فروى عنه: أنه ليس لهم ذلك نقلها عبد اللّه و الثانية: لهم ذلك. و الثالثة: إن خرب جميعها لم يكن لهم ذلك و إن استهدم بعضها جاز.
الأحكام السلطانية ص ١٦١.
(٣) ابن راهويه.
(٤) مسائل الكوسج ٢/ ١٧١ و أخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص: ١٥٤.
[١] - أحكام أهل الملل ص ١٥٣.
[٢] - قال الخلال: يعنى يرمون. أما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها و نقل هذا رواية عن حنبل. المصدر السابق.
قال أبو يعلى بن الفراء: و اختلفت الرواية عن أحمد فى بناء ما استهدم من بيعهم و كنائسهم القديمة فروى عنه: أنه ليس لهم ذلك نقلها عبد اللّه و الثانية: لهم ذلك. و الثالثة: إن خرب جميعها لم يكن لهم ذلك و إن استهدم بعضها جاز.
الأحكام السلطانية ص ١٦١.