المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٤٠ - * جاء عن الإمام أحمد روايات فى تكفير تارك الصلاة مطلقا و ممن نقل عنه ذلك
أبو عبد اللّه: ناظرت بشارا الخفاف[١] فى هذا فقال: إذا ترك الصلاة قتل.
٥١٧- سألت أبا عبد اللّه عن تارك الصلاة فقال: إذا قال لا أصلي قتل. قلت: إذا أقر و قال: بلى إنى أصلي. قال: يستتاب ثلاثا فإن تاب و إلا ضربت عنقه. قلت: أ ليس الحديث «من بدل دينه فاقتلوه»[٢] قال: ذاك المقيم على الشيء.
٥١٨- قال أبو عبد اللّه: أذهب إلى الاستتابة فقال له أبو طالب الخراساني: سمعت وكيعا يقول فى الرجل يقول الصلاة عليّ و لكنى لا أصلي فيجىء وقتها فلا يصلى. قال وكيع: أستتيبه ثلاثا فإن تاب و إلا ضربت عنقه.
فأعجب أبا عبد اللّه قوله و قال: قد كان عند وكيع الحديث[٣][٤].
[١] - هو: بشار بن موسى، ضعيف كثير الغلط كثير الحديث. تقريب ١/ ٩٧.
[٢] - رواه البخاري ١٢/ ٦٧ و أحمد ١/ ٢٨٢ و الترمذي ٤/ ٥٩ و أبو داود ٢/ ٥٢٠ و ابن ماجة ٢/ ٨٤٨ و غيرهم.
[٣] - يقصد بالحديث: حديث أبى الزبير عن جابر كما أوضحه المروزي فى رواية أخرى.
[٤] - الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١٣- ٢١٤.