المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٦ - قال أبو بكر الخلال
و فى كتاب السنة له و رسالة الإصطخرى عنه قال: و لا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل اللّه لك فرجا و مخرجا و فى موضع آخر قال: فإن أمرك السلطان بأمر هو للّه عز و جل معصية فليس لك أن تطيعه البتة و ليس لك أن تخرج عليه و لا تمنعه حقه[١].
و فى الصلاة خلفهم و خلف من ولوه نقل عنه:
٤٤٣- أبو بكر المروزي، أن أبا عبد اللّه قال: قد قلت لابن الكلبى صاحب الخليفة: ما أعرف نفسى منذ كنت حدثا إلى ساعتى هذه إلا أدى الصلاة خلفهم و أعتد إمامته[٢].
٤٤٤- يوسف بن موسى قال: قيل له: صلاة الجمعة و العيدين جائزة خلف الأئمة: البر و الفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: نعم[٣]. و عند ابن أبى يعلى:
قال- أى يوسف-: قال أحمد: صلاة الجمعة ... إلى يقيمونها. جعلها من قوله[٤].
٤٤٥- عبدوس بن مالك قال: سمعت أحمد يقول: ... و صلاة الجمعة خلفه و خلف من ولاه جائزة تامة ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة[٥].
٤٤٦- مسدد بن مسرهد كتب أحمد إليه ... و الصلاة خلفهم صلاة الجمعة و العيدين[٦].
٤٤٧- و فى كتاب السنة له و رسالة الإصطخرى عنه قال: و الجمعة و العيدان مع الأئمة و إن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء[٧].
[١] - السنة لأحمد ضمن شذرات البلاتين ص ٤٦ و رسالة الإصطخرى فى طبقات الحنابلة ١/ ٢٦- ٢٧.
[٢] - السنة للخلال( ق ٧/ ب).
[٣] - نفس المصدر( ق ١/ أ).
[٤] - طبقات الحنابلة ١/ ٤٢١.
[٥] - رسالة عبدوس( ق ٤/ ب).
[٦] - طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٤.
[٧] - السنة ضمن شذرات البلاتين ص ٤٦ و الإصطخرى فى طبقات الحنابلة ١/ ٢٦.