المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣١٦ - قال أبو بكر الخلال
و قال أبو داود السجستانى:
٨٤٥- قلت لأحمد: مثل زماننا ترجو أن لا يلزم الرجل القيام بالأمر و النهى؟ قال: إذا خاف أن ينال منه. قلت: فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال:
مثل هذا تأمرهم. قال: قلت: يشتم؟ قال: يتحمل من يريد أن يأمر و ينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك[١].
٨٤٦- سمعت أحمد قيل له: يصلى الرجل فى المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟ قال يأمرهم. قال: إنهم يكثرون و ربما كان عامة أهل المسجد؟
قال: يقول لهم. قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك؟
قال: أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها[٢].
٨٤٧- سمعت أحمد سئل عن رجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى ينكر عليه و آخر ضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف أن ينكر عليه؟
قال: نعم ينكر على هذا الّذي يقوى أن ينكر عليه[٣].
٨٤٨- قيل لأحمد: فإن أصابه من قبل السلطان فى ذلك مكروه و ترجو أن يؤجر فرأى له فضلا. تكلم بشيء كأنه يغبطه.
٨٤٩- سمعت أحمد يقول: نحن نرجو إن أنكره بقلبه فقد سلم، و إن أنكره بيده فهو أفضل[٤][٥].
قال أبو بكر الخلال:
٨٥٠- أخبرنى موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدى قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند من لا يخاف سيفه و لا سوطه. قال:
[١] - أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: ٥٠.
[٢] - أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: ٦٧.
[٣] - أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: ٥٦.
[٤] - أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: ٤٤.
[٥] - انظر الروايات فى مسائل أبى داود ص: ٢٧٨- ٢٧٩.