المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ١٥٩ - التعليق
إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية[١]. اه
و قال النووى: بعد ذكره للخلاف فى المسألة قال القاضى- يعنى عياض-: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم و محدود و مرجوم و قاتل نفسه و ولد الزنا و عن مالك و غيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول فى حد و أن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم و عن الزهرى: لا يصلى على مرجوم و يصلى على المقتول فى قصاص. و قال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب و لا على قتيل الفئة الباغية[٢]. اه
قلت: و ما ذكره القاضى من إجماع العلماء هو المعول عليه[٣] و اللّه تعالى أعلم.
و سيأتى من اختلف فى الصلاة عليهم كالشهيد و من قتله اللصوص و هو باب آخر[٤].
[١] - زاد المعاد ١/ ١٤٤.
[٢] - مسلم بشرح النووى ٧/ ٤٧- ٤٨، و انظر: معالم السنن للخطابى- ضمن سنن أبى داود- ٣/ ٥٢٦- ٥٢٧، و فتح البارى ١٢/ ١٣١.
[٣] - انظر: المغنى لابن قدامة ٨/ ١٦٦.
[٤] - انظر ص: ج: ٢/ ٤٢٦.