المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٤١٢ - و قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ
قول الإمام أحمد فى: حكم المبتدعة
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
٩٧٥- سألت أبى عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها و له دعاة عليها هل ترى أن يحبس؟
قال: نعم أرى أن يحبس و تكف بدعته عن المسلمين[١].
٩٧٦- قلت لأبى: ما تقول فى أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أ ينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه؟ قال: إن كان يدعو إلى بدعة و هو إمام فيها و يدعو إليها قال: نعم تحذر عنه[٢].
و قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
٩٧٧- سألت أبا عبد اللّه عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعة أ يجالس؟ قال: لا يجالس و لا يكلم لعله أن يرجع[٣].
٩٧٨- و سئل: أ يصلى خلف صاحب بدعة؟ فقال: إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه و لا يكلم. فقلت: فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه؟ قال: هو أهون. قلت: فيصلى خلف هذا؟ قال:
[١] - مسائل عبد اللّه ص: ٤٣٦.
[٢] - المصدر السابق ص: ٤٣٩.
[٣] - مسائل ابن هانئ ٢/ ١٥٣. و أخرجها ابن بطة فى الإبانة الكبرى ٣/ ٣٤٣ و أخرج نحوها أيضا عن حنبل بن إسحاق.