المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٤٩ - التعليق
٨٩٧- أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر و زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: رحم اللّه عمر بن عبد العزيز غير أشياء فى قلة ما ولى أمر أن تكسر المعاصر «١» «٢».
التعليق:
ليس لأهل الذمة أن يظهروا الخمر فى مدائن المسلمين، و مما كان يشترط عليهم ألا يظهروا خمرا و لا يبيعوه ظاهرا و كذلك ليس لهم نقله من موضع إلى موضع فى بلاد الإسلام.
فإذا أظهروا فللمسلم إفسادها أو كسر آنيتها و لا شيء عليه «٣»، و قد روى عن عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب و عمر بن عبد العزيز نحو ما ذكره أحمد من كسر أوانى الخمر و إتلافها إذا أظهرت «٤».
فإذا كان إظهار الخمور و الصلبان ممنوعا على أهل الذمة فكيف بما يشاهد الآن من إظهار هذه المنكرات من غير أهل الذمة فى بلاد المسلمين و لا تجد من ينكر ذلك. فاللّه المستعان.
______________________________
(١) أحكام أهل الملل ص ١٢٨- ١٢٩.
(٢) انظر روايات أخرى عند قول الإمام أحمد فى أعياد الكفار و قول الإمام أحمد فى إظهار النصارى للصليب ....
(٣) راجع مختصر الخرقى ص: ١٠٢.
(٤) انظر: الأموال لأبى عبيد ص: ٩٦، و أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٧٢٧.