المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٤٢٥ - و فى رسالة محمد بن حبيب الأندرانى قال
ما أثر عن الإمام أحمد فى بعض متعلقات النكاح
فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال:
٩٩٤- و لا نكاح إلا بولى و خاطب و شاهدى عدل[١][٢]
ما أثر عن الإمام أحمد فى التكبير على الجنائز
فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال:
٩٩٥- و التكبير على الجنائز أربع، فإن كبر خمسا فكبر معه
قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قال أحمد: خالفنى الشافعى و قال:
إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة و احتج عليّ بأن النبي صلى اللّه عليه و سلم: صلى على النجاشى فكبر عليه أربع تكبيرات[٣].
و فى رسالة محمد بن حبيب الأندرانى قال:
٩٩٦- و التكبير على الجنائز أربعا[٤].
٩٩٧- قال عبد اللّه بن محمد البغوى[٥]: رأيت أحمد يكبر على الجنائز أربعا[٦][٧].
[١] - طبقات الحنابلة: ١/ ٣٤٤.
[٢] - انظر تفصيل هذه المسألة فى: المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٤٨- ٤٥٣.
و راجع الروايتين و الوجهين لأبى يعلى ٢/ ٨٣، و الإنصاف للمرداوى ٨/ ٦٦.
[٣] - طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٥.
[٤] - المصدر السابق ١/ ٢٩٥.
[٥] - الحافظ الثقة. توفى سنة سبع عشرة و ثلاث مائة. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٥٥.
[٦] - مسائل البغوى ص: ٧٥.
[٧] - قال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات و لا أنقص من أربع، و الأولى أربع لا يزاد عليها. و اختلفت الرواية فيما بين ذلك فظاهر كلام الخرقى: أن الإمام إذا كبر خمسا- تابعه المأموم و لا يتابعه فى زيادة عليها. رواه الأثرم عن أحمد، و روى حرب عن أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه و لا يسلم إلا مع الإمام.
قال الخلال: و كل من روى عن أبى عبد اللّه يخالفه ... فأما إن زاد الإمام عن خمس فعن أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع. و قال أيضا: ثبت القول عن أبى عبد اللّه أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع، و لا يسلم إلا مع الإمام ...
قال ابن قدامة:
فإن زاد على سبع لم يتابعه. نص عليه أحمد. و قال فى رواية أبى داود: إن زاد على سبع ينبغى أن يسبح به ...
قال ابن عقيل: لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه و يقف فيسلم معه.
راجع المغنى ٢/ ٥١٤- ٥١٧.