المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٥١ - * و نحو هذا نقل عنه
قول الإمام أحمد فى تارك الصيام
قال أبو بكر الخلال:
٥٢٨- أخبرنى محمد بن على: قال حدثنا الأثرم قال: قيل لأبى عبد اللّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة فقال: الصلاة أوكد إن ما جاء فى الصلاة فليست كغيرها[١].
* و نحو هذا نقل عنه:
٥٢٩- أبو طالب أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن قال الصوم فرض و لا أصوم قال: ليس الصوم مثل الصلاة و الزكاة لم يجيء فيه شيء. عمر رضى اللّه عنه استتاب فى المرتد و أبو بكر رضى اللّه عنه فى الزكاة، و الصوم لم يجيء فيه شيء. قلت: و لا تجعله مثل الصلاة و الزكاة. قال: لم يقولوا فيه شيئا. و فى رواية أخرى أن تاركه يستتاب و إن أقر به، نقلها عنه:
٥٣٠- عبد الملك الميمونى قال: قرأت على أبى عبد اللّه: من قال أعلم أن الصوم فرض و لا أصوم. فأملى على: يستتاب فإن تاب و الا ضربت عنقه. و فى رواية: استتابة تاركه إن جحد به، نقلها عنه:
٥٣١- جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا قال: يستتاب و تضرب عنقه و يحبس[٢][٣].
[١] - أحكام أهل الملل ص ٢١٥- ٢١٦ و نقلها أبو يعلى بن الفراء فى الأحكام السلطانية ص: ٢٦٢.
[٢] - هكذا جاءت الرواية و لعل إضافة« و يحبس» خطأ من الناقل أو من الناسخ فمن ترك الصوم جحدا لوجوبه فعنده و عند غيره أنه يقتل. لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام.
[٣] - الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١٥ و نقلها أبو يعلى بن الفراء فى الأحكام السلطانية ص ٢٦١ عدا رواية جعفر.